انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح أمس، برئاسة جهاد الفاضل، من مناقشة مشروع بقانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتاً، تعادل إجازة الوضع.
وارتأت اللجنة عدم الموافقة على مشروع القانون مستندةً إلى مرئيات الجهات المعنية التي توافقت جميعها على تحقق غاية المشروع بقانون على أرض الواقع، من خلال الإجراءات والنصوص القانونية النافذة.
وأكدت خلال الاجتماع أن الآراء التي تقدمت بها الجهات المعنية أوضحت بشكل قاطع أن المرأة في حالة الولادة الميتة التي تحصل بعد 6 أشهر من الحمل يتم منح العاملة إجازة وضع لمدة 60 يوماً بأجر كامل وفقاً للمادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي، كما أن الأمر متروك أيضاً للتقدير الطبي للحالة في حالة الولادة الميتة خلال الأسابيع والأشهر الأولى، والتي يمكن من خلالها مد فترة الإجازة بناءً على تقييم الطبيب المختص، مشيرةً إلى أن مشروع القانون لن يؤدي إلى إضافة حكم جديد أو لتغيير حكم سارٍ.
وارتأت اللجنة عدم الموافقة على مشروع القانون مستندةً إلى مرئيات الجهات المعنية التي توافقت جميعها على تحقق غاية المشروع بقانون على أرض الواقع، من خلال الإجراءات والنصوص القانونية النافذة.
وأكدت خلال الاجتماع أن الآراء التي تقدمت بها الجهات المعنية أوضحت بشكل قاطع أن المرأة في حالة الولادة الميتة التي تحصل بعد 6 أشهر من الحمل يتم منح العاملة إجازة وضع لمدة 60 يوماً بأجر كامل وفقاً للمادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي، كما أن الأمر متروك أيضاً للتقدير الطبي للحالة في حالة الولادة الميتة خلال الأسابيع والأشهر الأولى، والتي يمكن من خلالها مد فترة الإجازة بناءً على تقييم الطبيب المختص، مشيرةً إلى أن مشروع القانون لن يؤدي إلى إضافة حكم جديد أو لتغيير حكم سارٍ.