محرر الشؤون السياسية

رفضت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.

ويهدف المشروع إلى تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الخصومة، فضلاً عن الحفاظ على حق الدائن، من خلال إلغاء الحكم المتعلق بسقوط أمر الأداء إذا لم يتم إعلانه خلال المدة المحددة قانونـاً، مِمَّا يؤدي إلى عدم ضياع الرسوم التي دفعها الدائن لإصدار الأمر من جانب، مع سد أي ثغرات تسمح للمدين الصادر ضده الأمر بالتهرب من تنفيذ الأمر أو التأخر في تنفيذه من جانب آخر.

وأكدت اللجنة أنه انتفت الحاجة للاستمرار في مشروع القانون، حيث أصبح لدى الدائن الحق في اختيار الطريق الأنسب له للمطالبة بحقه الثابت، فإذا اختار طريق أمر الأداء، فيكون لديه مدة ثلاثة أشهر كاملة ليقوم خلالها بإعلان المدين.