قررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح اليوم الإثنين، برئاسة د. جهاد عبدالله الفاضل، رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع بقانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، إلى مكتب مجلس الشورى تمهيداً لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
وانتهت اللجنة خلال الاجتماع إلى عدم الموافقة على مشروع القانون الذي يتضمن منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتاً، تعادل إجازة الوضع، توافقاً مع مرئيات الجهات المعنية التي اجتمعت على تحقق غاية المشروع بقانون على أرض الواقع عبر القوانين والإجراءات النافذة. حيث اطلع الأعضاء على الملاحظات الجوهرية بخصوص مشروع القانون ومسودة التقرير النهائي الذي قدمها المستشار القانوني للجنة، فيما ناقشوا مجموعة من الاستفسارات ووجهات النظر بخصوص مشروع القانون.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أن نص المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2002 وتعديلاته، منح العاملة إجازة وضع بناءً على شهادة طبية معتمدة، وهذا النص يشمل انفصال الجنين عن أمه حياً أو ميتاً بعد انقضاء أقل فترة حمل وهي 6 أشهر قمرية، ما يجعل الفقرة (ج) المضافة بموجب مشروع القانون متحققة على أرض الواقع. كما أن المادة (32) المذكورة آنفاً لم تشترط ولادة الجنين حياً، وعمومية هذه المادة تتسع لتشمل ولادة مولود حي أو ميت.
وأوضحت اللجنة أن إجازة الوضع التي نصت عليها المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2002 وتعديلاته، تماثل إجازة الوضع المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والتي نصت المادة (20) من هذا القانون على إجازة الوضع وتركت تحديد قواعدها وشروطها ومدة استحقاقها إلى اللائحة التنفيذية.
كما اطلعت اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، فيما قررت دعوة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للاطلاع على مرئياتها ومناقشة ملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة خلال الاجتماع المقبل.
وانتهت اللجنة خلال الاجتماع إلى عدم الموافقة على مشروع القانون الذي يتضمن منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتاً، تعادل إجازة الوضع، توافقاً مع مرئيات الجهات المعنية التي اجتمعت على تحقق غاية المشروع بقانون على أرض الواقع عبر القوانين والإجراءات النافذة. حيث اطلع الأعضاء على الملاحظات الجوهرية بخصوص مشروع القانون ومسودة التقرير النهائي الذي قدمها المستشار القانوني للجنة، فيما ناقشوا مجموعة من الاستفسارات ووجهات النظر بخصوص مشروع القانون.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أن نص المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2002 وتعديلاته، منح العاملة إجازة وضع بناءً على شهادة طبية معتمدة، وهذا النص يشمل انفصال الجنين عن أمه حياً أو ميتاً بعد انقضاء أقل فترة حمل وهي 6 أشهر قمرية، ما يجعل الفقرة (ج) المضافة بموجب مشروع القانون متحققة على أرض الواقع. كما أن المادة (32) المذكورة آنفاً لم تشترط ولادة الجنين حياً، وعمومية هذه المادة تتسع لتشمل ولادة مولود حي أو ميت.
وأوضحت اللجنة أن إجازة الوضع التي نصت عليها المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2002 وتعديلاته، تماثل إجازة الوضع المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والتي نصت المادة (20) من هذا القانون على إجازة الوضع وتركت تحديد قواعدها وشروطها ومدة استحقاقها إلى اللائحة التنفيذية.
كما اطلعت اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، فيما قررت دعوة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للاطلاع على مرئياتها ومناقشة ملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة خلال الاجتماع المقبل.