صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (3) لسنة 2021 بالموافقة على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون على ما يلي:
المادة الأولى:
ووُفق على تعديل تعريفي "الجهة المختصة" و"الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من الباب الأول من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة باعتماده قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2019 في الرياض- المملكة العربية السعودية، ليكونا على النحو الآتي:
"الجهة المختصة": الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا النظام (القانون) في الدولة.
"الوزير": الوزير أو رئيس الجهة المختصة عن تنفيذ هذا النظام (القانون) في الدولة".
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.
ونص القانون على ما يلي:
المادة الأولى:
ووُفق على تعديل تعريفي "الجهة المختصة" و"الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من الباب الأول من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة باعتماده قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2019 في الرياض- المملكة العربية السعودية، ليكونا على النحو الآتي:
"الجهة المختصة": الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا النظام (القانون) في الدولة.
"الوزير": الوزير أو رئيس الجهة المختصة عن تنفيذ هذا النظام (القانون) في الدولة".
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.