شددت النيابة العامة السعودية على أنه يحظر إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وأكدت «النيابة» أن هذه الجريمة تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات، غرامة ثلاثة ملايين ريال، نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وذلك وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيما تنص المادة (13) من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

ووفقا للمادة (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيعاقب كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.