أيمن شكل
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (60) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والذي يطالب بإلغاء شرط عدم الانتماء إلى أية جمعية سياسية لغرض الترشّح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي، وقالت اللجنة إن فكرة الانتماء إلى الجمعية السياسية لا يشكّل مانعاً من الترشّح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي، ولا يتعارض مع أحكام الدستور، وما نصّت عليه المادة (27) منه.
لكن "اللجنة الأولمبية البحرينية" أوصت بعدم الموافقة على الاقتراح بقانون؛ لعدم توافقه مع القواعد والمبادئ القانونية الرياضية المحلية والدولية، ولتفادي أي آثار يمكن أن تضر بالشأن الرياضي البحريني محلياً ودولياً.
وأوضحت كل من وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية أن أحكام المادة (60) من المرسوم بالقانون النافذ تتسق مع أحكام الدستور، وكذلك الميثاق الأولمبيّ، ولا تخالفهما، مشيرة إلى أن المحافظة على النظام العام تقتضي النأي بالأندية والاتحادات الرياضية عن معترك السياسة.
ونوهت الوزارة واللجنة الأولمبية بأن المادة (63) من المرسوم بقانون ذاته قد حظرت على الأندية الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية؛ وقد يكون ثمة تعارض بين نصوص القانون الواحد في حال صدور القانون المقترح، كما أن النص النافذ يضفي مبدأ التخصّصية بما له من جوانب إيجابية، من حيث تركيز الطاقات، وإعداد الكوادر المؤهلة وعدم تشتيت جهودها بين الأندية والاتحادات الرياضية وبين الاشتغال السياسي.
من جانبها بررت لجنة الخدمات موافقتها بأن الاقتراح بقانون يتعلق بجانب تنظيمي، لافتة إلى أن حرية تكوين الجمعيات وفقاً للمادة (27) من الدستور تكون مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، ونوهت بالمادة (18) من القانون النافذ والتي نصّت على أنه "لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة..." مؤكدة أنها تشكّل ضمانة مهمة في إبعاد الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة عن الاشتغال بالسياسة، علماً بأن المادة (18) تسري على الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة وفقاً للمادة (58) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وقالت إن فكرة الانتماء إلى الجمعية السياسية لا يشكّل مانعاً من الترشّح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي، ولا يتعارض مع أحكام الدستور.
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (60) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والذي يطالب بإلغاء شرط عدم الانتماء إلى أية جمعية سياسية لغرض الترشّح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي، وقالت اللجنة إن فكرة الانتماء إلى الجمعية السياسية لا يشكّل مانعاً من الترشّح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي، ولا يتعارض مع أحكام الدستور، وما نصّت عليه المادة (27) منه.
لكن "اللجنة الأولمبية البحرينية" أوصت بعدم الموافقة على الاقتراح بقانون؛ لعدم توافقه مع القواعد والمبادئ القانونية الرياضية المحلية والدولية، ولتفادي أي آثار يمكن أن تضر بالشأن الرياضي البحريني محلياً ودولياً.
وأوضحت كل من وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية أن أحكام المادة (60) من المرسوم بالقانون النافذ تتسق مع أحكام الدستور، وكذلك الميثاق الأولمبيّ، ولا تخالفهما، مشيرة إلى أن المحافظة على النظام العام تقتضي النأي بالأندية والاتحادات الرياضية عن معترك السياسة.
ونوهت الوزارة واللجنة الأولمبية بأن المادة (63) من المرسوم بقانون ذاته قد حظرت على الأندية الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية؛ وقد يكون ثمة تعارض بين نصوص القانون الواحد في حال صدور القانون المقترح، كما أن النص النافذ يضفي مبدأ التخصّصية بما له من جوانب إيجابية، من حيث تركيز الطاقات، وإعداد الكوادر المؤهلة وعدم تشتيت جهودها بين الأندية والاتحادات الرياضية وبين الاشتغال السياسي.
من جانبها بررت لجنة الخدمات موافقتها بأن الاقتراح بقانون يتعلق بجانب تنظيمي، لافتة إلى أن حرية تكوين الجمعيات وفقاً للمادة (27) من الدستور تكون مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، ونوهت بالمادة (18) من القانون النافذ والتي نصّت على أنه "لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة..." مؤكدة أنها تشكّل ضمانة مهمة في إبعاد الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة عن الاشتغال بالسياسة، علماً بأن المادة (18) تسري على الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة وفقاً للمادة (58) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وقالت إن فكرة الانتماء إلى الجمعية السياسية لا يشكّل مانعاً من الترشّح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي، ولا يتعارض مع أحكام الدستور.