الإمارات اليوم:
قضت محكمة عجمان الجزائية بدولة الإمارات العربية المتحدة الأحد، بإلزام مكتب استقدام خدم، بسداد 21 ألف درهم لمواطن خليجي من إمارة الفجيرة، ثمن رسوم استقدام خادمة هربت، وحكمت بفسخ العقد بين الطرفين.
وتفصيلاً، أقام مواطن من إمارة الفجيرة دعوى قضائية ضد مكتب استقدام خدم، طالب فيها بتغريمه 21 ألف درهم، نظير تهريب خادمته، والامتناع عن استرجاعها، بحجة عدم رغبتها في العمل لديه، مشيراً إلى أنه تفاجأ بوجود خادمته الهاربة في نفس المكتب الذي استقدمه منها منذ شهرين فقط، مؤكداً أن المكتب وعده باسترجاع نقوده كاملة، ولم يفعل ذلك.
وأشارت موكلة المواطن المحامية أميرة الصريدي إلى إلزام المدعي عليه بنص المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة التي جاء بها «إجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل خلال 30 يوماً على الأكثر سابقة على دخول الدولة».
وذكرت في أوراق الدعوى أن المادة التاسعة من ذات القانون نصت على «أن يوضع العامل تحت التجربة لمدة ستة أشهر تاريخ تسلمه العمل».
ونوهت الصريدي بأن المادة 4/10 من قرار مجلس الوزراء 2019/22 تلزم مكتب الاستقدام بأن يرد لصاحب العمل كامل المبلغ الذي دفعه الأخير في حال إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام أو الإبلاغ عنه إذا ثبت أن له دوراً في هروبه أو امتناعه، وفي حال لم يثبت له ذلك الدور يرد من المبلغ ما يعادل الفترة المتبقية بعقد عمل العاملة.
وأشارت إلى أن موكلها تعاقد مع المدعى عليه على استقدام خادمة لقاء 21 ألف درهم، إلا أنها امتنعت عن العمل بعد ما يزيد عن شهرين من بدء عقد الخدمة حسب الثابت بسند استلام المدعي عليه لها، وكان المدعى عليه ملزماً قانونياً وفق النصوص الثابتة باسترداد 21 ألف درهم لموكلها نظير امتناع الخادمة خلال فترة ضمانها.
وحكمت المحكمة بفسخ العقد بين الطرفين وإلزام مكتب الاستقدام المدعى عليه برد رسوم الاستقدام للمدعي بقيمة 21 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه الرسوم القضائية، و500 درهم أتعاب المحاماة.
قضت محكمة عجمان الجزائية بدولة الإمارات العربية المتحدة الأحد، بإلزام مكتب استقدام خدم، بسداد 21 ألف درهم لمواطن خليجي من إمارة الفجيرة، ثمن رسوم استقدام خادمة هربت، وحكمت بفسخ العقد بين الطرفين.
وتفصيلاً، أقام مواطن من إمارة الفجيرة دعوى قضائية ضد مكتب استقدام خدم، طالب فيها بتغريمه 21 ألف درهم، نظير تهريب خادمته، والامتناع عن استرجاعها، بحجة عدم رغبتها في العمل لديه، مشيراً إلى أنه تفاجأ بوجود خادمته الهاربة في نفس المكتب الذي استقدمه منها منذ شهرين فقط، مؤكداً أن المكتب وعده باسترجاع نقوده كاملة، ولم يفعل ذلك.
وأشارت موكلة المواطن المحامية أميرة الصريدي إلى إلزام المدعي عليه بنص المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة التي جاء بها «إجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل خلال 30 يوماً على الأكثر سابقة على دخول الدولة».
وذكرت في أوراق الدعوى أن المادة التاسعة من ذات القانون نصت على «أن يوضع العامل تحت التجربة لمدة ستة أشهر تاريخ تسلمه العمل».
ونوهت الصريدي بأن المادة 4/10 من قرار مجلس الوزراء 2019/22 تلزم مكتب الاستقدام بأن يرد لصاحب العمل كامل المبلغ الذي دفعه الأخير في حال إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام أو الإبلاغ عنه إذا ثبت أن له دوراً في هروبه أو امتناعه، وفي حال لم يثبت له ذلك الدور يرد من المبلغ ما يعادل الفترة المتبقية بعقد عمل العاملة.
وأشارت إلى أن موكلها تعاقد مع المدعى عليه على استقدام خادمة لقاء 21 ألف درهم، إلا أنها امتنعت عن العمل بعد ما يزيد عن شهرين من بدء عقد الخدمة حسب الثابت بسند استلام المدعي عليه لها، وكان المدعى عليه ملزماً قانونياً وفق النصوص الثابتة باسترداد 21 ألف درهم لموكلها نظير امتناع الخادمة خلال فترة ضمانها.
وحكمت المحكمة بفسخ العقد بين الطرفين وإلزام مكتب الاستقدام المدعى عليه برد رسوم الاستقدام للمدعي بقيمة 21 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه الرسوم القضائية، و500 درهم أتعاب المحاماة.