أيمن شكل
- بعد أن عاين البيت ولاحظ ضيق الحال
واقعة إنسانية تضافرت في وقائعها كل من المحكمة الشرعية، وخبير هندسي الذي قرر بعدما رأى الحالة المادية المتواضعة لسيدة بحرينية، التنازل عن أتعابه في كتابة تقرير قسمة بيت إسكان بينها وزوجها الذي طلقها بعد ربع قرن من الزواج، وثلاثة أبناء، وما كان من المحكمة أيضاً، إلا أن قضت بإعفاء المدعية والمدعى عليه من رسوم التقاضي.
الواقعة الفريدة من نوعها تسردها المحامية منار التميمي، وكيلة الزوجة، قائلة إنها بدأت بعد طلاق وكيلتها من زوجها الذي عاشرته لأكثر من ربع قرن من الزمن أنجبت منه خلالها، بنتاً "متزوجة وعمرها 24 عاماً" وولد "توفى وعمره 21 عاماً" بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وقد توقف الزوج عن الإنفاق على الرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تتطلبها تربية الطفل ووالدته التي لا تعمل وتجاوز عمرها منتصف العقد السادس.
وقامت وكيلة الزوجة المحامية التميمي برفع دعوى أمام المحكمة تطالب بقسمة مسكن الزوجية السابق، وهو ما لم يمانعه الزوج، حيث كان يقيم في الطابق الأول بينما بقيت الزوجة في الطابق الأرضي، فأصدرت المحكمة قراراً بندب خبير هندسي ليقوم بمعاينة البيت ووضع آلية لتقسيمه، وقدرت المحكمة أتعاباً للخبير 300 دينار، تدفعها الزوجة.
وبالفعل دفعت الزوجة المبلغ على الرغم من تعسرها مادياً، وتوجه الخبير الهندسي إلى البيت لأداء مأموريته، وهناك لاحظ أن السيدة فقيرة وشعر أن أتعابه سترهق كاهلها، فقام بإنهاء مأموريته، وعاد ليقدم خطاباً لقاضي المحكمة يطلب فيه التنازل عن أتعاب الخبرة في هذه المأمورية.
وقالت المحكمة إن أجرة مسكن الصغير تعتبر أحد عناصر النفقة الواجبة، ويلزم بها الأب من تاريخ امتناعه، وأن من حق الحاضنة توفير السكن الشرعي المناسب لها وللمحضون، ولما كانت المدعية قد طلبت قسمة البيت ولم يعترض المدعى عليه، واطمأنت المحكمة لتقرير الخبير الهندسي، مما تقضي معه المحكمة بقسمة السكن.
وحول النفقة التي طالبت بها الزوجة، قالت المحكمة إن المدعية قد حصلت على حكم مستعجل بنفقة شهرية 50 ديناراً، وقد نصت المادة 47 من قانون أحكام الأسرة على "تقدر النفقة بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف"، وأن المدعى عليه ملزم بالإنفاق على ابنه، بقدر حاله ويسره وعلى قدر كفاية الابن، وقد وقفت المحكمة على حالة المدعى عليه المادية، وأنه يستلم راتباً تقاعدياً بواقع 587 – 677 ديناراً.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بقسمة السكن بينه وبين المدعية، وإلزامه بعمل القسمة المطلوبة اللازمة وفق ما تم الاتفاق عليه، وإلزامه بأن يدفع للمدعية لصالح نفقة الابن الشهرية 70 ديناراً، ومثلها مرتين في السنة لكسوة العيدين ومرة في السنة للقرطاسية.
وإعفاء المدعى عليه والمدعية من الرسوم وألزمت المدعى عليه مبلغ 5 دنانير أتعاب المحاماة.
- بعد أن عاين البيت ولاحظ ضيق الحال
واقعة إنسانية تضافرت في وقائعها كل من المحكمة الشرعية، وخبير هندسي الذي قرر بعدما رأى الحالة المادية المتواضعة لسيدة بحرينية، التنازل عن أتعابه في كتابة تقرير قسمة بيت إسكان بينها وزوجها الذي طلقها بعد ربع قرن من الزواج، وثلاثة أبناء، وما كان من المحكمة أيضاً، إلا أن قضت بإعفاء المدعية والمدعى عليه من رسوم التقاضي.
الواقعة الفريدة من نوعها تسردها المحامية منار التميمي، وكيلة الزوجة، قائلة إنها بدأت بعد طلاق وكيلتها من زوجها الذي عاشرته لأكثر من ربع قرن من الزمن أنجبت منه خلالها، بنتاً "متزوجة وعمرها 24 عاماً" وولد "توفى وعمره 21 عاماً" بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وقد توقف الزوج عن الإنفاق على الرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تتطلبها تربية الطفل ووالدته التي لا تعمل وتجاوز عمرها منتصف العقد السادس.
وقامت وكيلة الزوجة المحامية التميمي برفع دعوى أمام المحكمة تطالب بقسمة مسكن الزوجية السابق، وهو ما لم يمانعه الزوج، حيث كان يقيم في الطابق الأول بينما بقيت الزوجة في الطابق الأرضي، فأصدرت المحكمة قراراً بندب خبير هندسي ليقوم بمعاينة البيت ووضع آلية لتقسيمه، وقدرت المحكمة أتعاباً للخبير 300 دينار، تدفعها الزوجة.
وبالفعل دفعت الزوجة المبلغ على الرغم من تعسرها مادياً، وتوجه الخبير الهندسي إلى البيت لأداء مأموريته، وهناك لاحظ أن السيدة فقيرة وشعر أن أتعابه سترهق كاهلها، فقام بإنهاء مأموريته، وعاد ليقدم خطاباً لقاضي المحكمة يطلب فيه التنازل عن أتعاب الخبرة في هذه المأمورية.
وقالت المحكمة إن أجرة مسكن الصغير تعتبر أحد عناصر النفقة الواجبة، ويلزم بها الأب من تاريخ امتناعه، وأن من حق الحاضنة توفير السكن الشرعي المناسب لها وللمحضون، ولما كانت المدعية قد طلبت قسمة البيت ولم يعترض المدعى عليه، واطمأنت المحكمة لتقرير الخبير الهندسي، مما تقضي معه المحكمة بقسمة السكن.
وحول النفقة التي طالبت بها الزوجة، قالت المحكمة إن المدعية قد حصلت على حكم مستعجل بنفقة شهرية 50 ديناراً، وقد نصت المادة 47 من قانون أحكام الأسرة على "تقدر النفقة بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف"، وأن المدعى عليه ملزم بالإنفاق على ابنه، بقدر حاله ويسره وعلى قدر كفاية الابن، وقد وقفت المحكمة على حالة المدعى عليه المادية، وأنه يستلم راتباً تقاعدياً بواقع 587 – 677 ديناراً.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بقسمة السكن بينه وبين المدعية، وإلزامه بعمل القسمة المطلوبة اللازمة وفق ما تم الاتفاق عليه، وإلزامه بأن يدفع للمدعية لصالح نفقة الابن الشهرية 70 ديناراً، ومثلها مرتين في السنة لكسوة العيدين ومرة في السنة للقرطاسية.
وإعفاء المدعى عليه والمدعية من الرسوم وألزمت المدعى عليه مبلغ 5 دنانير أتعاب المحاماة.