أيمن شكل
أوقفت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى رفعها بحريني يطالب فيها مداناً بجريمة احتيال بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف دينار، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في الطعن بالتمييز على سجن المدعى عليه 5 سنوات، وإلزامه برد الأموال إلى أصحابها.
وتتحصل وقائع الدعوى في قيام بحريني برفع دعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية الثامنة ذكر فيها أن المدعى عليه قد أوهمه باستخدام طرق احتيالية بأنه يعمل في مجالات استثمارية متعددة، ومنها مجال التجارة وتداول المعاملات الإلكترونية، واستولى منه على مبلغ 100 ألف دينار، بحجة أنه سوف يقوم بتنميتها واستثمارها، ووعده بالحصول على أرباح إلا أنه استولى على تلك الأموال لنفسه ولم يقم بردها أو دفع الأرباح المتفق عليها بموجب العقد المبرم بينهما.
وتقدم المدعي ببلاغات جنائية وتم تحريك دعوى جنائية حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن المتهم خمس سنوات وغرامة مئة ألف دينار وإلزامه برد الأموال إلى أصحابها ومصادرة عائدات الجريمة وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة بلا مصاريف، الأمر الذي حدا بالمدعي لرفع دعواه وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف دينار كتعويض عن الأضرار التي أصابته والفائدة القانونية والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقضت المحكمة الصغرى المدنية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية المختصة التي قالت إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن مناط التزام المحكمة المدنية بوقف الفصل في الدعوى المطروحة عليها وفقاً لنص المادة (41) من قانون الإجراءات الجنائية تحسباً لصدور حكم جنائي ترتبط به هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 100 من قانون الإثبات أن تكون هناك دعوى جنائية قد رفعت إلى المحكمة الجنائية قبل رفع الدعوى المدنية أو في أثناء سيرها، وكان الثابت من مطالعة النظام الإلكتروني للمحاكم إقامة المدعى عليه طعن بالتمييز على الحكم الجنائي، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف الدعوى تعليقياً إلى حين صدور حكم نهائي في الطعن بالتمييز.
أوقفت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى رفعها بحريني يطالب فيها مداناً بجريمة احتيال بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف دينار، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في الطعن بالتمييز على سجن المدعى عليه 5 سنوات، وإلزامه برد الأموال إلى أصحابها.
وتتحصل وقائع الدعوى في قيام بحريني برفع دعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية الثامنة ذكر فيها أن المدعى عليه قد أوهمه باستخدام طرق احتيالية بأنه يعمل في مجالات استثمارية متعددة، ومنها مجال التجارة وتداول المعاملات الإلكترونية، واستولى منه على مبلغ 100 ألف دينار، بحجة أنه سوف يقوم بتنميتها واستثمارها، ووعده بالحصول على أرباح إلا أنه استولى على تلك الأموال لنفسه ولم يقم بردها أو دفع الأرباح المتفق عليها بموجب العقد المبرم بينهما.
وتقدم المدعي ببلاغات جنائية وتم تحريك دعوى جنائية حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن المتهم خمس سنوات وغرامة مئة ألف دينار وإلزامه برد الأموال إلى أصحابها ومصادرة عائدات الجريمة وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة بلا مصاريف، الأمر الذي حدا بالمدعي لرفع دعواه وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف دينار كتعويض عن الأضرار التي أصابته والفائدة القانونية والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقضت المحكمة الصغرى المدنية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية المختصة التي قالت إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن مناط التزام المحكمة المدنية بوقف الفصل في الدعوى المطروحة عليها وفقاً لنص المادة (41) من قانون الإجراءات الجنائية تحسباً لصدور حكم جنائي ترتبط به هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 100 من قانون الإثبات أن تكون هناك دعوى جنائية قد رفعت إلى المحكمة الجنائية قبل رفع الدعوى المدنية أو في أثناء سيرها، وكان الثابت من مطالعة النظام الإلكتروني للمحاكم إقامة المدعى عليه طعن بالتمييز على الحكم الجنائي، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف الدعوى تعليقياً إلى حين صدور حكم نهائي في الطعن بالتمييز.