مريم بوجيري:
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن اجمالي عدد المحكومين بعقوبة بديلة بلغ 2842 شخصاً بواقع 4249 عقوبة بديلة منذ بداية تطبيق القانون حتى نهاية يناير الماضي، وذلك أما بناءً على الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص أو فيما يتعلق بالتدابير البديلة التي يجوز للنيابة العامة أو القاضي بحسب الأحوال الأمر بها بدلاً من الحبس الاحتياطي وذلك وفقاً لما هو مقرر قانوناً.
وأكد في رده على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى محمد الخزاعي، أن العقوبة البديلة لا تندرج ضمن الأحكام التي تقرر التخفيف بموجب أحكام قانون العقوبات وتحديداً في وقت تنفيذ العقوبة، مشيراً إلى أن العقوبة البديلة هي عقوبة ضمن إطار تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وهي بذات المدة المحددة للعقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حال إذا ما قضى المحكوم عليه جزء من تلك المدة.
وبين الوزير أنه في بيان الأحكام المقررة لتطبيق أحكام العقوبات البديلة يمكن للقاضي وقت إصدار الحكم أن يستبدل العقوبة بعد منطوق الحكم المقرر للعقوبة الأصلية، وللمحكوم عليه او للمؤسسة العقابية بطلب يقدم لقاضي تنفيذ العقاب الذي يأمر باستبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة.
وأكد أن القانون حدد المعايير والحالات التي بموجبها يتم تطبيق عقوبة أو تدبير بديل عوضاً للعقوبة السالبة للحرية، وفي هذه الحالة يكون لقاضي الموضوع بعد أن يحدد منطوق الحكم المقرر لعقوبة الحبس السالبة للحرية التي لا تزيد على سنة أن يقرر استبدالها تبعاً لمنطوق الحكم الصادر بعد تحديد مدة الحبس في حق المحكوم عليه، كما نص القانون على إعطاء القاضي سلطة تقديرية أثناء نظره الدعوى والوقوف على ظروفها وظروف مرتكبيها في تطبيق عقوبة بديلة فيما لو تقرر الحكم على المتهم فيها، ضمن إطار ما بينته من أحكام مقيدة بمدة العقوبة المقضي بها بالإضافة لتوافر الظروف التي تعود لحالة المحكوم عليه.
وأشار الوزير إلى أنه يجوز للمحكوم عليهم إبقاء مجال الاستبدال للعقوبة الأصلية بعقوبة بديلة بعد صدور حكم في الدعوى متى ما كان ذلك جائز قانوناً، ويتم ذلك من خلال تقديم طلب لقاضي تنفيذ العقاب للنظر والبت فيه، كما يفصل قاضي تنفيذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما تخول النيابة العامة وأثناء إجراءات التحقيق أن تلزم المتهم بأحد التدابير بدلاً من الحبس الاحتياطي.
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن اجمالي عدد المحكومين بعقوبة بديلة بلغ 2842 شخصاً بواقع 4249 عقوبة بديلة منذ بداية تطبيق القانون حتى نهاية يناير الماضي، وذلك أما بناءً على الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص أو فيما يتعلق بالتدابير البديلة التي يجوز للنيابة العامة أو القاضي بحسب الأحوال الأمر بها بدلاً من الحبس الاحتياطي وذلك وفقاً لما هو مقرر قانوناً.
وأكد في رده على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى محمد الخزاعي، أن العقوبة البديلة لا تندرج ضمن الأحكام التي تقرر التخفيف بموجب أحكام قانون العقوبات وتحديداً في وقت تنفيذ العقوبة، مشيراً إلى أن العقوبة البديلة هي عقوبة ضمن إطار تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وهي بذات المدة المحددة للعقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حال إذا ما قضى المحكوم عليه جزء من تلك المدة.
وبين الوزير أنه في بيان الأحكام المقررة لتطبيق أحكام العقوبات البديلة يمكن للقاضي وقت إصدار الحكم أن يستبدل العقوبة بعد منطوق الحكم المقرر للعقوبة الأصلية، وللمحكوم عليه او للمؤسسة العقابية بطلب يقدم لقاضي تنفيذ العقاب الذي يأمر باستبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة.
وأكد أن القانون حدد المعايير والحالات التي بموجبها يتم تطبيق عقوبة أو تدبير بديل عوضاً للعقوبة السالبة للحرية، وفي هذه الحالة يكون لقاضي الموضوع بعد أن يحدد منطوق الحكم المقرر لعقوبة الحبس السالبة للحرية التي لا تزيد على سنة أن يقرر استبدالها تبعاً لمنطوق الحكم الصادر بعد تحديد مدة الحبس في حق المحكوم عليه، كما نص القانون على إعطاء القاضي سلطة تقديرية أثناء نظره الدعوى والوقوف على ظروفها وظروف مرتكبيها في تطبيق عقوبة بديلة فيما لو تقرر الحكم على المتهم فيها، ضمن إطار ما بينته من أحكام مقيدة بمدة العقوبة المقضي بها بالإضافة لتوافر الظروف التي تعود لحالة المحكوم عليه.
وأشار الوزير إلى أنه يجوز للمحكوم عليهم إبقاء مجال الاستبدال للعقوبة الأصلية بعقوبة بديلة بعد صدور حكم في الدعوى متى ما كان ذلك جائز قانوناً، ويتم ذلك من خلال تقديم طلب لقاضي تنفيذ العقاب للنظر والبت فيه، كما يفصل قاضي تنفيذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما تخول النيابة العامة وأثناء إجراءات التحقيق أن تلزم المتهم بأحد التدابير بدلاً من الحبس الاحتياطي.