حسن الستري
أقرت اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة النيابية مشروع قانون الاحتراف الرياضي، بالتوافق مع مجلس الشورى.
ويتألف مشروع القانون -فضلاً على الديباجة- من ست مواد، حيث تناولت المادة (1) تعريفات لبعض الكلمات والعبارات، أما المادة (2) فقد تضمنت أحكاماً تدور حول قيام الأندية الرياضية والاتحادات العضو في اللجنة الأولمبية وكل مؤسسة مرخص لها بتمثيل الرياضيين المحترفين بالتعاقد معهم، ووجوب تسجيل عقد الاحتراف واعتماده لدى الوزارة المعنية بشؤون الرياضة أو اللجنة الأولمبية بحسب الأحوال.
ونصّت المادة (3) على إنشاء مكتب يختص بتسجيل عقود الاحتراف الرياضي، وصدور قرار الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية -كل فيما يخصه- بنظام العمل بمكتب تسجيل عقود الاحتراف وإجراءات التسجيل، وصدور قرار بتحديد فئات الرسوم المستحقة على تسجيل عقود الاحتراف من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وبأن يكون تسجيل عقود الاحتراف واعتمادها على نفقة الجهة المتعاقد معها.
في حين أناطت المادة (4) بالوزير أو رئيس اللجنة الأولمبية -كل فيما يخصه- إصدار اللوائح الخاصة بنظام الاحتراف الرياضي وبتعاقدات اللاعبين المحترفين في كل لعبة بما لا يتعارض مع لوائح الاتحادات الرياضية الدولية والوطنية.
وتناولت المادة (5) جواز إنشاء أندية أو فرق رياضية خاصة وفقاً لقانون الشركات التجارية واستثناءً من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، فضلاً على جواز تحول الأندية والفرق الرياضية القائمة إلى أندية وفرق خاضعة لقانون الشركات التجارية، وجاءت المادة (6) تنفيذية.
وانتهى قرار مجلس الشورى إلى التوافق مع قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون أعلاه في المسمى، والديباجة، والمواد (1، 2، 4، 5، 6)، إلا أن الخلاف بين المجلسين وقع في الفقرة (ج) من المادة (3) في مشروع القانون.
أقرت اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة النيابية مشروع قانون الاحتراف الرياضي، بالتوافق مع مجلس الشورى.
ويتألف مشروع القانون -فضلاً على الديباجة- من ست مواد، حيث تناولت المادة (1) تعريفات لبعض الكلمات والعبارات، أما المادة (2) فقد تضمنت أحكاماً تدور حول قيام الأندية الرياضية والاتحادات العضو في اللجنة الأولمبية وكل مؤسسة مرخص لها بتمثيل الرياضيين المحترفين بالتعاقد معهم، ووجوب تسجيل عقد الاحتراف واعتماده لدى الوزارة المعنية بشؤون الرياضة أو اللجنة الأولمبية بحسب الأحوال.
ونصّت المادة (3) على إنشاء مكتب يختص بتسجيل عقود الاحتراف الرياضي، وصدور قرار الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية -كل فيما يخصه- بنظام العمل بمكتب تسجيل عقود الاحتراف وإجراءات التسجيل، وصدور قرار بتحديد فئات الرسوم المستحقة على تسجيل عقود الاحتراف من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وبأن يكون تسجيل عقود الاحتراف واعتمادها على نفقة الجهة المتعاقد معها.
في حين أناطت المادة (4) بالوزير أو رئيس اللجنة الأولمبية -كل فيما يخصه- إصدار اللوائح الخاصة بنظام الاحتراف الرياضي وبتعاقدات اللاعبين المحترفين في كل لعبة بما لا يتعارض مع لوائح الاتحادات الرياضية الدولية والوطنية.
وتناولت المادة (5) جواز إنشاء أندية أو فرق رياضية خاصة وفقاً لقانون الشركات التجارية واستثناءً من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، فضلاً على جواز تحول الأندية والفرق الرياضية القائمة إلى أندية وفرق خاضعة لقانون الشركات التجارية، وجاءت المادة (6) تنفيذية.
وانتهى قرار مجلس الشورى إلى التوافق مع قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون أعلاه في المسمى، والديباجة، والمواد (1، 2، 4، 5، 6)، إلا أن الخلاف بين المجلسين وقع في الفقرة (ج) من المادة (3) في مشروع القانون.