أيمن شكل
ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية، معرض سيارات بإرجاع ثمن سيارة باعها لبحريني بعد أن اكتشف الأخير أنها كانت قد تعرضت للغرق في أمريكا وإعيد تصديرها للبحرين بعد تصليح الأضرار.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي سامل غميض إن موكله اشترى سيارة أمريكية الصنع مستعملة موديل 2017 من معرض سيارات، بمبلغ 5300 دينار، وحصل على تمويل بنكي لشرائها بإجمالي 6 آلاف دينار، لكن تبين له عند استعمالها وجود أعطال بها، كما تفاجأ بخروج حشرات من فتحات المكيف عند التشغيل، وعندما قام بتبديل الإطار اكتشف وجود مياه في داخل الإطار الحديدي ومياه في صندوق السيارة، فحاول إرجاعها للمعرض إلا أن الأخير رفض ذلك، فأقام دعوى مستعجلة لإثبات الحالة وتم ندب خبير انتهى في تقريره إلى أن سبب الأعطال هو أن السيارة كانت ملغاة في دولة المنشأ "أمريكا"، نتيجة تعرضها للغرق، وجرى إصلاحها وإعادة تصديرها، وقدر الخبير القيمة الحالية للسيارة بمبلغ 2700 دينار، وكلفة الإصلاحات بمبلغ 930 ديناراً.
وقام صاحب السيارة برفع دعوى أمام محكمة أول درجة والتي ألزمت المعرض بأن يؤدي للمدعي 370 ديناراً، ورفضت طلب إعادة السيارة وإلزام المعرض برد ثمنها المستلم، فطعن على الحكم بالاستئناف، ودفع المحامي غميض بالفساد في الاستدلال، حيث أعرض عما انتهى إليه تقرير الخبير، وقال إنه لا يمكن للشخص العادي اكتشاف واقعة غرق وإلغاء السيارة في بلد المنشأ، ويعد ما فيها عيباً خفياً.
واعتبرت محكمة الاستئناف واقعة الغرق عيباً خفياً يتعذر على المستأنف اكتشافه بسهولة، وقالت إن الأوراق خلت مما يفيد علمه السابق بذلك العيب قبل الشراء، وكان هذا العيب يؤثر في ثمن السيارة والذي قدره التقرير بمبلغ 2700 دينار، ومن ثم يستظل المستأنف بضمان المعرض لهذا العيب الخفي سواء علم به أم لم يعلم، وأن القول بعكس ذلك يؤدي لنتيجة مؤداها تعميق الغش في المعاملات التجارية، التي يجب أن تتسم بالوضوح والشفافية، الأمر الذي خلصت معه المحكمة لأحقية المستأنف في طلب رد ثمن السيارة وهو ما يعد فسخاً للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وقضت المحكمة بإلزام المعرض بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المعرض بأن يؤدي للمستأنف 5300 دينار، بدلاً من 370 ديناراً، ورسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية، معرض سيارات بإرجاع ثمن سيارة باعها لبحريني بعد أن اكتشف الأخير أنها كانت قد تعرضت للغرق في أمريكا وإعيد تصديرها للبحرين بعد تصليح الأضرار.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي سامل غميض إن موكله اشترى سيارة أمريكية الصنع مستعملة موديل 2017 من معرض سيارات، بمبلغ 5300 دينار، وحصل على تمويل بنكي لشرائها بإجمالي 6 آلاف دينار، لكن تبين له عند استعمالها وجود أعطال بها، كما تفاجأ بخروج حشرات من فتحات المكيف عند التشغيل، وعندما قام بتبديل الإطار اكتشف وجود مياه في داخل الإطار الحديدي ومياه في صندوق السيارة، فحاول إرجاعها للمعرض إلا أن الأخير رفض ذلك، فأقام دعوى مستعجلة لإثبات الحالة وتم ندب خبير انتهى في تقريره إلى أن سبب الأعطال هو أن السيارة كانت ملغاة في دولة المنشأ "أمريكا"، نتيجة تعرضها للغرق، وجرى إصلاحها وإعادة تصديرها، وقدر الخبير القيمة الحالية للسيارة بمبلغ 2700 دينار، وكلفة الإصلاحات بمبلغ 930 ديناراً.
وقام صاحب السيارة برفع دعوى أمام محكمة أول درجة والتي ألزمت المعرض بأن يؤدي للمدعي 370 ديناراً، ورفضت طلب إعادة السيارة وإلزام المعرض برد ثمنها المستلم، فطعن على الحكم بالاستئناف، ودفع المحامي غميض بالفساد في الاستدلال، حيث أعرض عما انتهى إليه تقرير الخبير، وقال إنه لا يمكن للشخص العادي اكتشاف واقعة غرق وإلغاء السيارة في بلد المنشأ، ويعد ما فيها عيباً خفياً.
واعتبرت محكمة الاستئناف واقعة الغرق عيباً خفياً يتعذر على المستأنف اكتشافه بسهولة، وقالت إن الأوراق خلت مما يفيد علمه السابق بذلك العيب قبل الشراء، وكان هذا العيب يؤثر في ثمن السيارة والذي قدره التقرير بمبلغ 2700 دينار، ومن ثم يستظل المستأنف بضمان المعرض لهذا العيب الخفي سواء علم به أم لم يعلم، وأن القول بعكس ذلك يؤدي لنتيجة مؤداها تعميق الغش في المعاملات التجارية، التي يجب أن تتسم بالوضوح والشفافية، الأمر الذي خلصت معه المحكمة لأحقية المستأنف في طلب رد ثمن السيارة وهو ما يعد فسخاً للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وقضت المحكمة بإلزام المعرض بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المعرض بأن يؤدي للمستأنف 5300 دينار، بدلاً من 370 ديناراً، ورسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.