صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية اصدرت حكماً قضت فيه بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بالبراءة والقضاء مجددا بتغريم المتهم القائم على إدارة إحدى مؤسسات تخليص المعاملات الحكومية ألف دينار عما اسند اليه من تهمة مزاولة نشاط تجاري وهو مهنة المحاماة دون قيده في السجل التجاري.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا مفاده قيام إحدى مؤسسات تخليص المعاملات الحكومية بنشر إعلان على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيامه بتخليص جميع المعاملات الحكومية وتقديم طلبات جميع القضايا وحل مشاكل قضايا التنفيذ، وباستجواب القائم على إدارة المؤسسة أقر بصحة ذلك الإعلان وإنه يساعد الافراد في حل أي مشاكل خاصة بمحاكم التنفيذ، وعليه فإن تلك الأعمال هي أعمال تتعلق بنشاط مهنة المحاماة، وقام بمزاولتها دون أن يكون مرخصا له بذلك متجاوزا النشاط المحدد له في السجل التجاري، وقد امرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية والتي اصدرت حكمها المتقدم.