أكد قانونيون ورجال دين أن تسجيل المكالمات يمثل انتهاكاً وتجاوزاً كبيراً لخصوصة الفرد، مشيرين إلى أن التسجيل الصوتي غير جائز حتى لو استخدم في أهداف إيجابية، ولكن توجد حالات استثنائية ويشترط فيها أيضا أخذ الإذن.
وقالت المحامية زينب سبت: "قانونا لا يجوز تسجيل المكالمات استنادا لنص المادة 93 من الإجراءات الجنائية. يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، ويشترط لاتخاذ أي من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن بذلك من قاضي المحكمة الصغرى، ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة".
وتابعت: "نظراً لما للحريات الخاصة من أهمية بالغة لدى المشرع لكون التعدي عليها والتسجيل للمحادثات دون إذن صادر من الجهة المختصة ولما يمثله ذلك من مس بالحرية الشخصية وضع المشرع استناداً من المادة المشار إليها في الأعلى، طريقاً لاتخاذ هذا الإجراء وفي حال القيام بتسجيل مكالمة هاتفية دون الحصول على إذن مسبق بذلك على النحو المشار إليه وتقديمها كدليل في دعوة لا يجوز الاعتداد به لكونه جاء بغير الطريق الذي رسمه المشرع، وهنا النيابة العامة تكيف الدعوة ضد القائم بهذا الإجراء الخاطئ وفق كل حالة على حدة وفق ما تضمنته من وقائع".
فيما قال الشيخ زياد السعدون: "تسجيل المكالمات الأصل فيها المنع، أي لا يجوز لشخص أن يسجل كلام الآخر دون أخذ إذنه وموافقته، لأن الكلام بينك وبين شخص دائرة مغلقة، وعندما تسجل المكالمة الاحتمال الوارد أن يخرج لأطراف آخرين ربما الشخص لا يريد ذلك، وأسباب المنع أنه يعتبر تعدياً على حدود الآخر وتجاوزا على حقه في الاحتفاظ بخصوصية المكالمة، فيجب أخذ إذن الطرف الآخر".
وأضاف: "لكن أحياناً تكون هناك استثناءات مثلاً، جميع الشركات عند الاتصال بها وقبل بدأ المكالمة تخبرك أنها ستقوم بالتسجيل ولك حرية الاختيار أن تتكلم أم لا، وبالتالي قامت الشركة بوضع القرار لك لأنك تعلم مسبقاً أنه سيتم تسجيل المكالمة، ويعتبر التسجيل مطلوبا في أماكن معينة ولكن بالاتفاق مع الجهات المعنية والأشخاص بالموافقة على ذلك".
وقالت المحامية زينب سبت: "قانونا لا يجوز تسجيل المكالمات استنادا لنص المادة 93 من الإجراءات الجنائية. يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، ويشترط لاتخاذ أي من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن بذلك من قاضي المحكمة الصغرى، ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة".
وتابعت: "نظراً لما للحريات الخاصة من أهمية بالغة لدى المشرع لكون التعدي عليها والتسجيل للمحادثات دون إذن صادر من الجهة المختصة ولما يمثله ذلك من مس بالحرية الشخصية وضع المشرع استناداً من المادة المشار إليها في الأعلى، طريقاً لاتخاذ هذا الإجراء وفي حال القيام بتسجيل مكالمة هاتفية دون الحصول على إذن مسبق بذلك على النحو المشار إليه وتقديمها كدليل في دعوة لا يجوز الاعتداد به لكونه جاء بغير الطريق الذي رسمه المشرع، وهنا النيابة العامة تكيف الدعوة ضد القائم بهذا الإجراء الخاطئ وفق كل حالة على حدة وفق ما تضمنته من وقائع".
فيما قال الشيخ زياد السعدون: "تسجيل المكالمات الأصل فيها المنع، أي لا يجوز لشخص أن يسجل كلام الآخر دون أخذ إذنه وموافقته، لأن الكلام بينك وبين شخص دائرة مغلقة، وعندما تسجل المكالمة الاحتمال الوارد أن يخرج لأطراف آخرين ربما الشخص لا يريد ذلك، وأسباب المنع أنه يعتبر تعدياً على حدود الآخر وتجاوزا على حقه في الاحتفاظ بخصوصية المكالمة، فيجب أخذ إذن الطرف الآخر".
وأضاف: "لكن أحياناً تكون هناك استثناءات مثلاً، جميع الشركات عند الاتصال بها وقبل بدأ المكالمة تخبرك أنها ستقوم بالتسجيل ولك حرية الاختيار أن تتكلم أم لا، وبالتالي قامت الشركة بوضع القرار لك لأنك تعلم مسبقاً أنه سيتم تسجيل المكالمة، ويعتبر التسجيل مطلوبا في أماكن معينة ولكن بالاتفاق مع الجهات المعنية والأشخاص بالموافقة على ذلك".