أيمن شكل

أصدر وزير العدل والشؤون الإصلامية والأوقاف قراراً بشطب أسماء 5 محامين مشتغلين بالإضافة لمحامية تحت التدريب، وذلك لعدم تسديد الاشتراكات السنوية بحسب نص المادة 9 من قانون المحاماة.

وجاء نصر القرار بأنه وبعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 وتعديلاته، وعلى القرار رقم 5 لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة، وبناء على عرض المسجل العام، قرر الآتي.

يشطب المحامون والمحامون تحت التدريب الواردة أسماؤهم بالكشف المرافق للقرار بالجريدة الرسمية من جدول قيد المحامين إنفاذاً لنص المادة 9 من قانون المحاماة، وعلى وكيل وزارة العدل تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة 9 من قانون المحاماة على "إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد، شطب اسمه من الجدول، ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية ولا تجوز إعادة قيد المحامي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد جديد وذلك فضلاً عن رسم القيد المتأخر.