عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ يومِ الثلاثاء الموَافِـق 28 أبريل 2015م، جلستَها برئاسةِ معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ، وعضْويّةِ القضاةِ: الدّكتور محمّد المشهَدَاني نائِب رئيسِ المحكمةِ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، والدّكتورة ضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيدحسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر، حيث نظرَت المحكمَةُ فِي الدعاوى الدستورية الآتية :الدعوى رقم : (د/2/2014)موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية نص المادة (3) من الفقرة (13) من القانون رقم (39) لسنة 2009م بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وذلك لمخالفته لأحكام المواد (9) فقرة (أ، و) و (2) و (18) من الدستور، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات.الدعوى رقم : (د/4/2014)موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية نص المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010م، والمواد (241/8) و (242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، وذلك لمخالفتها لأحكام المواد (13 و 16 و 18 و 31 و 39/أ) من الدستور، حيث قررت المحكمة ضم ملف الدعوى الموضوعية والتأجيل إلى جلسة الأربعاء الموافق 27 مايو 2015. الدعوى رقم: (د/5/2014)موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية الفقرة (ط) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين (241/8 و 242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م، وذلك لمخالفته أحكام المواد (2 و 4 و 9 و 13 و 18 و 20 و 31) من الدستور، حيث قررت المحكمة ضم ملف الدعوى الموضوعية والتأجيل إلى جلسة الأربعاء الموافق 27 مايو 2015.