أصدر المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إرشادات قضائية بشأن أتعاب المحاماة، تأتي هذه الإرشادات لتكون مُعينًا للسادة القضاة في موضوعين، أولهما: أتعاب المحاماة التي يلزم الموكل بأدائها لوكيله (المحامي)، وثانيهما: أتعاب المحاماة باعتبارها من مصروفات الدعوى.
وقال المستشار عبدالله البوعينين بان استحقاق اتعاب المحاماة هي بمثابة التزام وعهد من الموكل للوكيل (المحامي) مقابل ما يبذله المحامي من جهد للحفاظ على حقوق موكله وتمثيله أمام القضاء وما يربط المحامي مع موكله باعتبارات كثيرة من أهمها الثقة والأمانة، وأضاف بأن الإرشادات القضائية لأتعاب المحامين لها خصوصية أيضا مع المتقاضين في تقدير المحكمة لهذه الأتعاب ضمن مصروفات الدعوى وإلزام خاسر الدعوى كأصل عام بها بمراعاة أن يكون تقديرها مناسبا ومعقولا.
وجاء بشأن الإرشادات القضائية بشأن أتعاب المحاماة في الموضوع الأول والذي يخص أتعاب المحاماة حيث يلزم الموكل بأدائها لوكيله (المحامي) بحكم ان الاتفاق بين المحامي وموكله على الأتعاب هو أمر واجب النفاذ كأصل عام ويجب احترامه وتنفيذه وفقا لما ورد به طبقا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق، إلا أن في الحالات التي قد يكون فيها هذا الاتفاق باطلا لأي سبب من أسباب البطلان أو تكون الأتعاب مغالى في تقديرها أو ينازع الموكل في تنفيذ الوكيل (المحامي) للأعمال محل الوكالة، فإنه يكون للمحكمة في هذه الحالات سلطة في تقدير أتعاب المحاماة أو النزول بالأتعاب المغالى فيها بأن يبدأ التقدير من حيث ما اتفق عليه الأطراف والنزول به إلى القدر المناسب والمعقول، وذلك بمراعاة عدة معايير ومنها أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها.
أما بالنسبة للموضوع الثاني المعني بأتعاب المحاماة باعتبارها من مصروفات الدعوى فإنه يجب على الخصوم أن يرفقوا بملف الدعوى كشفًا بهذه الأتعاب. وكأصل عام يلزم بها خاسر الدعوى وحده، ويجب أن يكون تقدير المحكمة لهذه الأتعاب التي يلزم بها خاسر الدعوى تقديرا مناسبا ومعقولا، ويتم تقدير المعقولية وفقًا لعدة معايير، ومنها: سلوك الأطراف قبل رفع الدعوى وخلال إجراءات التقاضي، وسعي الأطراف لحل النزاع وديًا، والمبلغ المطالب به والمبلغ المحكوم في الدعوى، ومدى صعوبة ودرجة تعقيد الدعوى، والجهد والوقت المبذول فيها، والمهارة والتخصص في نوع الدعوى.
ومع ذلك يجوز الحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بهذه الأتعاب كلها أو بعضها في حالات معينة حددها القانون.
وقال المستشار عبدالله البوعينين بان استحقاق اتعاب المحاماة هي بمثابة التزام وعهد من الموكل للوكيل (المحامي) مقابل ما يبذله المحامي من جهد للحفاظ على حقوق موكله وتمثيله أمام القضاء وما يربط المحامي مع موكله باعتبارات كثيرة من أهمها الثقة والأمانة، وأضاف بأن الإرشادات القضائية لأتعاب المحامين لها خصوصية أيضا مع المتقاضين في تقدير المحكمة لهذه الأتعاب ضمن مصروفات الدعوى وإلزام خاسر الدعوى كأصل عام بها بمراعاة أن يكون تقديرها مناسبا ومعقولا.
وجاء بشأن الإرشادات القضائية بشأن أتعاب المحاماة في الموضوع الأول والذي يخص أتعاب المحاماة حيث يلزم الموكل بأدائها لوكيله (المحامي) بحكم ان الاتفاق بين المحامي وموكله على الأتعاب هو أمر واجب النفاذ كأصل عام ويجب احترامه وتنفيذه وفقا لما ورد به طبقا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق، إلا أن في الحالات التي قد يكون فيها هذا الاتفاق باطلا لأي سبب من أسباب البطلان أو تكون الأتعاب مغالى في تقديرها أو ينازع الموكل في تنفيذ الوكيل (المحامي) للأعمال محل الوكالة، فإنه يكون للمحكمة في هذه الحالات سلطة في تقدير أتعاب المحاماة أو النزول بالأتعاب المغالى فيها بأن يبدأ التقدير من حيث ما اتفق عليه الأطراف والنزول به إلى القدر المناسب والمعقول، وذلك بمراعاة عدة معايير ومنها أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها.
أما بالنسبة للموضوع الثاني المعني بأتعاب المحاماة باعتبارها من مصروفات الدعوى فإنه يجب على الخصوم أن يرفقوا بملف الدعوى كشفًا بهذه الأتعاب. وكأصل عام يلزم بها خاسر الدعوى وحده، ويجب أن يكون تقدير المحكمة لهذه الأتعاب التي يلزم بها خاسر الدعوى تقديرا مناسبا ومعقولا، ويتم تقدير المعقولية وفقًا لعدة معايير، ومنها: سلوك الأطراف قبل رفع الدعوى وخلال إجراءات التقاضي، وسعي الأطراف لحل النزاع وديًا، والمبلغ المطالب به والمبلغ المحكوم في الدعوى، ومدى صعوبة ودرجة تعقيد الدعوى، والجهد والوقت المبذول فيها، والمهارة والتخصص في نوع الدعوى.
ومع ذلك يجوز الحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بهذه الأتعاب كلها أو بعضها في حالات معينة حددها القانون.