ياسمينا صلاح

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع قانون شورى بتعديل أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 14، والمرافق للمرسوم رقم 11 الذي يهدف إلى مواكبة التشريعات والأنظمة الوطنية للتغييرات التي تشهدها صناعة النقل الجوي الدولي وتضمين قانون تنظيم الطيران المدني القائم بالمستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز سلامة وأمن الطيران في البحرين.

والهدف منه أولاً: مواكب للمستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة النقل الجوي الدولي، ومستجيب لملاحظات منظمة الطيران الدولي، وموافق للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني التي انضمت إليها البحرين.

ثانياً: والوقائع الخطرة للطائرات وهي وحدة مستقلة تُشكَّل ويصدر بتسمية أعضائها قرار من الوزير، وتختص هذه الوحدة بالتحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات الوطنية في المياه الدولية أو الطائرات المشغلة بواسطة مشغل جوي يتخذ من المملكة مركزاً رئيسياً له، وأناط بهذه اللجنة جمع وتسجيل وتحليل معلومات السلامة ذات الصلة بالحادث وتحديد أسبابه، وإعداد التقارير اللازمة بشأن الحادث، ولها في سبيل ذلك حق دخول مكان الحادث، والتفتيش والمعاينة، والاطلاع على المستندات والمحادثات والسجلات والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستجواب الأشخاص وسماع الشهود، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها، ونقل كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

ثالثاً: الحق في منح التراخيص للجهات والشركات والمؤسسات التي تباشر أنشطة في مجال النقل الجوي أو الخدمات الجوية، ولها الحق أيضاً في سحب الإجازات ووقف التراخيص وغلق مكاتب وشركات الطيران ووكالات الشحن الجوي، وكذلك يجوز لها فرض الغرامات الإدارية التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار فيما عدا الجرائم المتعلقة بالاعتداء على سلامة الطيران أو الاستيلاء غير المشروع عليها، علما أن هذه الغرامات الإدارية لا تحول دون إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لتوقيع العقوبة الجنائية المقررة.

رابعاً: استحدثت المادة الخامسة من مشروع القانون مادة برقم 50 مكرراً بشأن تعريف الحجز التحفظي على الطائرات، وبيّنت الطائرات التي لا يجوز التحفظ عليها وهي الطائرات المخصّصة لخدمة الدولة كالطائرات المخصصة للخدمات العسكرية والشرطة والجمارك أو التي تقوم بخدمة من الخدمات المتصلة بتنفيذ القوانين، وكذلك الطائرات المستخدمة فعلاً وبصورة دائمة على خط جوي منتظم، والطائرات الاحتياطية لتشغيل هذا الخط، وكذلك الطائرات المعدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال متى كانت على وشك الإقلاع.

خامساً: أن المادة 69 المستبدلة بموجب المادة الأولى من مشروع القانون، أضافت بعض الجهات إلى أصدرت المادة، وفي نفس الوقت لم تخضع هذه الجهات للتفتيش المنصوص عليه بالبند 3 من هذه المادة، لذا رأت اللجنة إعادة صياغة البند 3 من المادة 69 ليكون كالآتي: "التفتيش على مكاتب شركات ومؤسسات النقل الجوي ومالكي الطائرات أو مشغليها بما في ذلك الطائرات دون طيار، ومشغلي المطارات ومقدمي الخدمات والمرخص لهم بممارسة أنشطة الطيران والأنشطة المرتبطة به والاطلاع على مستنداتهم والوثائق اللازمة للتأكد من التزامهم بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدرها شؤون الطيران المدني".

سادساً: رأت اللجنة أن صياغة البند 5 من المادة 91 الذي ينص على أنه "على كل من شاهد حادثاً في إقليم الدولة إبلاغ شؤون الطيران المدني فور وقوع الحادث بأي وسيلة"، -رأت- أن هذه الصياغة واسعة وغير محددة، وملزمة لكل من شاهد حادث في إقليم المملكة، لذا رأت إعادة صياغة البند 5 ليكون كالآتي: "لكل من شاهد حادثاً لطائرة في إقليم الدولة إبلاغ شؤون الطيران المدني فور وقوع الحادث بأي وسيلة ممكنة".

كما رأت اللجنة أيضاً إعادة صياغة البند ومن المادة 122الفقرة 2 ليكون: "تصوير منشآت وتسهيلات الطيران المدني ذات الصلة بسلامة وأمن الطيران والمبين عليها ما يفيد حظر تصويرها دون تصريح بذلك من شؤون الطيران المدني".