أيمن شكل
بعد 16 سنة من بيعه لفيلا في منطقة الحد، اكتشف بحريني أن فواتير الكهرباء مازالت تصدر باسمه، وألزمت المحكمة الكبرى الإدارية هيئة الكهرباء والماء بنقل ملكية عداد الكهرباء والماء الخاص بالعقار، إلى أصحاب الفيلا الحاليين، وألزمتهم بالمصروفات، ورفضت طلب البائع بتعويضه ألف دينار عن تأخرهم في نقل العداد باسمهم.
وكان المدعي قد باع فيلا يمتلكها بمنطقة الحد إلى آخرين، في عام 2005، وقال في دعواه إنه اكتشف بعد 16 سنة أن فواتير الكهرباء والماء الخاصة بالفيلا مازالت تصدر باسمه، ولكونه لديه عدة عقارات وتصدر لها فواتير كهرباء، لم يعرف أن من بين الفواتير الصادرة، مستحقات على الفيلا التي باعها، وأشار في دعواه إلى أن عدم التزام الملاك بنقل العدادات باسمهم يعتبر إخلالاً بالتزاماتهم كمشترين للعقار، وأنه تحمل فواتير الكهرباء طيلة هذه المدة دون مبرر قانوني.
وطلب المدعي قبل الفصل في الموضوع بإلزام هيئة الكهرباء بتقديم شهادة من واقع سجلاتها عن استهلاك الكهرباء والماء الخاصين بالعقار من تاريخ بيع العقار الحاصل في 20/4/2005، وإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 1000 دينار على سبيل التعويض المؤقت مع الاحتفاظ المدعي بحقه في تعديل قيمة المطالبة حسب ما تسفر عنه البيانات والمستندات المقدمة من الهيئة، وإلزام "الكهرباء" بنقل ملكية عداد الكهرباء والماء الخاص بالعقار باسم المدعى عليهم.
وقالت المحكمة إن الإجراءات المقررة لدى هيئة الكهرباء أنه عند الانتقال إلى عنوان جديد، سواءً كمالك له أو كمستأجر يتوجب على المستهلك تحويل خدمة الكهرباء والماء باسمه حتى تصدر الفواتير الشهرية باسمه، وأشارت إلى الثابت من أوراق الدعوى وعلى الأخص عقد البيع الموثق بين طرفي الدعوى بانتقال ملكية العقار إلى المدعى عليهم، ولما كانت هيئة الكهرباء والماء، قد تركت الأمر لقناعة المحكمة ولم تتحفظ أو تبدي أي اعتراضات تحول دون إجابة المدعي إلى طلبه هذا، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها الرابعة بنقل ملكية عداد الكهرباء والماء الخاص بالعقار، من اسم المدعي إلى اسم المدعى عليهم.
وحول طلب إلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 1000 دينار على سبيل التعويض المؤقت نظير ما أثروا به على حساب المدعي دون وجه حق نتيجة لما سدده المدعي من فواتير الكهرباء طيلة فترة المطالبة، قالت المحكمة إن المدعي هو المكلف بإثبات ما يدعيه وقد خلت الأوراق مما يفيد سداده لفواتير الكهرباء، لا سيما وأن الثابت من نسخة الفاتورة المقدمة من قبل المدعي أن حساب الكهرباء والماء عن العقار والمؤرخة في سبتمبر 2013 تفيد بأن هناك مبالغ متأخرة وغير مسددة سابقة على تاريخ تلك الفاتورة مقدارها 1847 ديناراً، وهو ما تأخذ منه المحكمة قرينة على عدم سداد المدعي المبالغ المطالب بها، خاصة وأن المدعي لم يقدم ما يناقض تلك القرينة الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى هذا الطلب غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض.
بعد 16 سنة من بيعه لفيلا في منطقة الحد، اكتشف بحريني أن فواتير الكهرباء مازالت تصدر باسمه، وألزمت المحكمة الكبرى الإدارية هيئة الكهرباء والماء بنقل ملكية عداد الكهرباء والماء الخاص بالعقار، إلى أصحاب الفيلا الحاليين، وألزمتهم بالمصروفات، ورفضت طلب البائع بتعويضه ألف دينار عن تأخرهم في نقل العداد باسمهم.
وكان المدعي قد باع فيلا يمتلكها بمنطقة الحد إلى آخرين، في عام 2005، وقال في دعواه إنه اكتشف بعد 16 سنة أن فواتير الكهرباء والماء الخاصة بالفيلا مازالت تصدر باسمه، ولكونه لديه عدة عقارات وتصدر لها فواتير كهرباء، لم يعرف أن من بين الفواتير الصادرة، مستحقات على الفيلا التي باعها، وأشار في دعواه إلى أن عدم التزام الملاك بنقل العدادات باسمهم يعتبر إخلالاً بالتزاماتهم كمشترين للعقار، وأنه تحمل فواتير الكهرباء طيلة هذه المدة دون مبرر قانوني.
وطلب المدعي قبل الفصل في الموضوع بإلزام هيئة الكهرباء بتقديم شهادة من واقع سجلاتها عن استهلاك الكهرباء والماء الخاصين بالعقار من تاريخ بيع العقار الحاصل في 20/4/2005، وإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 1000 دينار على سبيل التعويض المؤقت مع الاحتفاظ المدعي بحقه في تعديل قيمة المطالبة حسب ما تسفر عنه البيانات والمستندات المقدمة من الهيئة، وإلزام "الكهرباء" بنقل ملكية عداد الكهرباء والماء الخاص بالعقار باسم المدعى عليهم.
وقالت المحكمة إن الإجراءات المقررة لدى هيئة الكهرباء أنه عند الانتقال إلى عنوان جديد، سواءً كمالك له أو كمستأجر يتوجب على المستهلك تحويل خدمة الكهرباء والماء باسمه حتى تصدر الفواتير الشهرية باسمه، وأشارت إلى الثابت من أوراق الدعوى وعلى الأخص عقد البيع الموثق بين طرفي الدعوى بانتقال ملكية العقار إلى المدعى عليهم، ولما كانت هيئة الكهرباء والماء، قد تركت الأمر لقناعة المحكمة ولم تتحفظ أو تبدي أي اعتراضات تحول دون إجابة المدعي إلى طلبه هذا، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها الرابعة بنقل ملكية عداد الكهرباء والماء الخاص بالعقار، من اسم المدعي إلى اسم المدعى عليهم.
وحول طلب إلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 1000 دينار على سبيل التعويض المؤقت نظير ما أثروا به على حساب المدعي دون وجه حق نتيجة لما سدده المدعي من فواتير الكهرباء طيلة فترة المطالبة، قالت المحكمة إن المدعي هو المكلف بإثبات ما يدعيه وقد خلت الأوراق مما يفيد سداده لفواتير الكهرباء، لا سيما وأن الثابت من نسخة الفاتورة المقدمة من قبل المدعي أن حساب الكهرباء والماء عن العقار والمؤرخة في سبتمبر 2013 تفيد بأن هناك مبالغ متأخرة وغير مسددة سابقة على تاريخ تلك الفاتورة مقدارها 1847 ديناراً، وهو ما تأخذ منه المحكمة قرينة على عدم سداد المدعي المبالغ المطالب بها، خاصة وأن المدعي لم يقدم ما يناقض تلك القرينة الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى هذا الطلب غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض.