ياسمينا صلاح

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون ينص على أن "يضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 مادتان جديدتان برقم 9 مكرراً و183 مكرراً".

وبينت الحكومة أن المادة 9 تنص على: "مراعاة أحكام هذا القانون، ويجب على كل صاحب عمل الرجوع إلى الوزارة ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل، وعليه أن يراعي عند توظيف أي عامل وجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً متى ما وجد وكان صالحاً لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه، وتنص المادة 183 مكرراً على أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف حكم المادة 9 مكرراً من هذا القانون".

ورأت الحكومة عدم دستورية مشروع القانون فيما تضمنه من معاقبة صاحب العمل جنائياً، حال مخالفته نص المادة 9 مكرراً وحرية التعاقد من قبيل الحريات الشخصية التي كفلها الدستور بحكم المادة 31، وتشير إلى أن عقد العمل من العقود الرضائية التي تتجلى فيها حرية التعاقد بين صاحب العمل والعامل، ويتعهد العامل بمقتضاه بأن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر، ويعتبر العقد محدد المدة إذا أبرم لمدة محددة أو لإنجاز عمل معين".