حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية تعديلاً نيابياً أدخله مجلس النواب على مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يتضمن استثناء الزوج والأصول والفروع والأصهار، من عقوبة التستر على مرتكب الأفعال الإرهابية.
وبينت اللجنة أن التعديل النيابي يحمل في طياته تشجيعاً على ارتكاب العمليات الإرهابية، فيأمن مرتكب الجريمة الإرهابية الملاحقة القانونية بالاحتماء بذويه كما ورد في النص المقترح المعدل، وأيضاً قد يكون عاملاً مشجعاً لارتكاب المزيد من الجرائم الإرهابية، وهذا الأمر لا ينسجم مع سياسة مملكة البحرين التشريعية في مكافحة جرائم الإرهاب بكل صورها وأشكالها، والتي انتهجت طريق التشدد والحزم في مثل هذا النوع من الجرائم، أسوة مع النهج العام الدولي والإقليمي في التشدد وعدم التهاون مع مرتكبيها، لمكافحة الجرائم الإرهابية ومواجهة التحديات الأمنية.
ورأت اللجنة عدم النص على هذا الاستثناء، لأنه سيكون مشجعاً للإرهاب، كما أن أمن الدولة وأمن مجتمعها وتأمين الأمن والسلم الدوليين، تعد مصالح تعلو على المصالح والروابط الشخصية الفردية، وهذا ما أكده الدستور من ضرورة مراعاة السلم والأمن والطمأنينة، واعتبارها دعامات للمجتمع تكفل الدولة تحقيقها وفقا لما ورد في المادة (4) منه، وبما يتوافق مع المقومات الأساسية للمجتمع التي تحث على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن وفقاً لما تقرره المادة (30/أ) من الدستور، خاصة أن الجرائم الإرهابية ذات طبيعة خاصة لأنها تمس بالأمن والسلم الوطني.
وأقرت اللجنة المشروع كما جاء من الحكومة، ومعناه أن الأشخاص الذين قاموا بالتستر على المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين في قضايا الإرهاب متعمدين ولغرض إرهابي، يعاقبوا بموجب هذا النص، أما إذا ما قام الأشخاص ومنهم الأزواج والأصول والفروع وغيرهم بالتستر على الفاعل غير متعمدين، فلا يسألوا بموجب هذا النص، وهي مسألة تخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بيان وجود هذه العمد لدى المتستر على الجريمة لغرض إرهابي من عدمه.
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية تعديلاً نيابياً أدخله مجلس النواب على مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يتضمن استثناء الزوج والأصول والفروع والأصهار، من عقوبة التستر على مرتكب الأفعال الإرهابية.
وبينت اللجنة أن التعديل النيابي يحمل في طياته تشجيعاً على ارتكاب العمليات الإرهابية، فيأمن مرتكب الجريمة الإرهابية الملاحقة القانونية بالاحتماء بذويه كما ورد في النص المقترح المعدل، وأيضاً قد يكون عاملاً مشجعاً لارتكاب المزيد من الجرائم الإرهابية، وهذا الأمر لا ينسجم مع سياسة مملكة البحرين التشريعية في مكافحة جرائم الإرهاب بكل صورها وأشكالها، والتي انتهجت طريق التشدد والحزم في مثل هذا النوع من الجرائم، أسوة مع النهج العام الدولي والإقليمي في التشدد وعدم التهاون مع مرتكبيها، لمكافحة الجرائم الإرهابية ومواجهة التحديات الأمنية.
ورأت اللجنة عدم النص على هذا الاستثناء، لأنه سيكون مشجعاً للإرهاب، كما أن أمن الدولة وأمن مجتمعها وتأمين الأمن والسلم الدوليين، تعد مصالح تعلو على المصالح والروابط الشخصية الفردية، وهذا ما أكده الدستور من ضرورة مراعاة السلم والأمن والطمأنينة، واعتبارها دعامات للمجتمع تكفل الدولة تحقيقها وفقا لما ورد في المادة (4) منه، وبما يتوافق مع المقومات الأساسية للمجتمع التي تحث على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن وفقاً لما تقرره المادة (30/أ) من الدستور، خاصة أن الجرائم الإرهابية ذات طبيعة خاصة لأنها تمس بالأمن والسلم الوطني.
وأقرت اللجنة المشروع كما جاء من الحكومة، ومعناه أن الأشخاص الذين قاموا بالتستر على المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين في قضايا الإرهاب متعمدين ولغرض إرهابي، يعاقبوا بموجب هذا النص، أما إذا ما قام الأشخاص ومنهم الأزواج والأصول والفروع وغيرهم بالتستر على الفاعل غير متعمدين، فلا يسألوا بموجب هذا النص، وهي مسألة تخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بيان وجود هذه العمد لدى المتستر على الجريمة لغرض إرهابي من عدمه.