صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أحالت إلى المحكمة المختصة القضايا المقيدة لديها عن مخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تم ضبطها خلال أيام العيد، وقد أمرت المحكمة الصغرى الجنائية في تلك القضايا بتغريم اثنا عشر متهماً وعشرة مطاعم لمخالفة الإجراءات بغرامات تتراوح ما بين ألف إلى ألفين دينار وبما مجموعه ٣٤ ألف دينار.
وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت بأنه في أيام عيد الفطر المبارك تم ضبط عدة مطاعم لم تلتزم بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حيث سمحوا للزبائن بالدخول لتلك المطاعم وتقديم خدمة لهم دون الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال إبراز الوثيقة الدالة على ذلك في تطبيق "مجتمع واعي"، إضافة إلى عدم قياس درجة حرارة الزبائن، فتم تحرير محاضر بتلك المخالفات وغلق المطاعم إدارياً.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورد البلاغات وإزاء ثبوت المسئولية الجنائية في حق المتهمين فقد أمرت بإحالتهم للمحكمة المختصة وهم اثنا عشر متهماً سمحوا للزبائن بالدخول للمطاعم بالمخالفة للإشتراطات، فضلاً عن المطاعم كأشخاص إعتبارية قرر القانون تغريمها عند الادانة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
والجدير بالذكر أن العقوبة المقررة قانوناً عن مخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة كورونا ( كوفيد ١٩ ) هي الحبس الذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات أوالغرامة التي لا تقل عن الف دينار وتصل الى عشرة آلاف دينار بالنسبة للشخص الطبيعي وعشرين الف دينار بالنسبة للشخص الاعتباري.
وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت بأنه في أيام عيد الفطر المبارك تم ضبط عدة مطاعم لم تلتزم بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حيث سمحوا للزبائن بالدخول لتلك المطاعم وتقديم خدمة لهم دون الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال إبراز الوثيقة الدالة على ذلك في تطبيق "مجتمع واعي"، إضافة إلى عدم قياس درجة حرارة الزبائن، فتم تحرير محاضر بتلك المخالفات وغلق المطاعم إدارياً.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورد البلاغات وإزاء ثبوت المسئولية الجنائية في حق المتهمين فقد أمرت بإحالتهم للمحكمة المختصة وهم اثنا عشر متهماً سمحوا للزبائن بالدخول للمطاعم بالمخالفة للإشتراطات، فضلاً عن المطاعم كأشخاص إعتبارية قرر القانون تغريمها عند الادانة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
والجدير بالذكر أن العقوبة المقررة قانوناً عن مخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة كورونا ( كوفيد ١٩ ) هي الحبس الذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات أوالغرامة التي لا تقل عن الف دينار وتصل الى عشرة آلاف دينار بالنسبة للشخص الطبيعي وعشرين الف دينار بالنسبة للشخص الاعتباري.