أيمن شكل
رفضت محكمة التمييز الاثنين الطعن المقدم من محامية على حكم بحبسها سنة في قضية شهادة زور ضمن دعوى ميراث عقار بقيمة 5 ملايين دينار، والتي أدين فيها آخران بالحبس سنة والحكم بحبس متهم رابع مدة 6 أشهر، وبهذا الحكم تنتهي كافة مراحل الطعن على الحكم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المحامية وثلاثة متهمين إلى المحاكمة بتهمة الشهادة الزور والتحريض عليها من قبل المتهمة الرابعة "المحامية"، واستندت النيابة إلى أدلة الإثبات وهي اعتراف المتهم حيث قرر أن المتهم الثالث أخبره أنه يوجد قضية مدنية بشأن نزاع حول قطعة أرض في منطقة المقشع وطلب منه الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية وسوف تقوم المتهمة الرابعة بتلقينه الشهادة قبل موعد الجلسة، كما استندت إلى ما أقر به المتهم الثالث بالتحقيقات من أن المحامية طلبت منه شهوداً من أجل الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية، فطلب من المتهم الأول الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية بعد أن تقوم المتهمة الرابعة بتلقينه الشهادة التي يجب الإدلاء بها، وقبل ميعاد الجلسة التقت المتهمة الرابعة بالمتهم الأول وقامت بتلقينه تلك الشهادة الزور وهي ذات الأقوال التي أدلى بها في الجلسة، وكذلك ما جاء بشهادة المبلغ أن المتهم الأول أدلى بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية.
وأشارت النيابة إلى أن المتوفى كان له بنون وبنات من زوجتين، فأنجب من زوجته الأولى بناته والتي هي زوجة المتهم الثالث، وفي أثناء حياته قام ببيع قطعة أرض يملكها تقع بمنطقة المقشع لزوجته الثانية، وعقب وفاته حدث نزاع مدني حول تلك الأرض، إذ أقامت بناته من الزوجة الأولى دعوى مدنية ببطلان عقد البيع وصوريته، وكانت المتهمة الرابعة المحامية وكيلتهن في تلك الدعوى، إلا أن المحكمة المدنية بأول درجة رفضت الدعوى، ومن ثم قامت المحامية بصفتها وكيلة عن المدعيات المذكورات بالطعن في الاستئناف في ذلك الحكم.
وفي سبيل إعداد المتهمة الرابعة المحامية ما يدعم طلباتها في الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا لم تجد أمامها إلا أن تسلك منهجاً يخالف تماماً دورها ومهمتها كمحامية، يصطدم بشرف ونزاهة تلك المهنة، فطلبت من المتهم الثالث جلب شهود زور للإدلاء بأقوال كاذبة أمام هيئة المحكمة، وذلك من أجل كسب القضية وإقناع المحكمة الاستئنافية بأن بيع المورث الأرض إبان حياته لزوجته الثانية كان بغية حرمان بناته من الزوجة الأولى من ميراثهن الشرعي، فاستعانت بالمتهم الأول والثاني، وبادرت بتلقين المتهمين الأول والثاني مضمون شهادة الزور التي تبتغيها، وبالفعل مثل الشاهدان أمام المحكمة الاستئنافية وحلفا اليمين القانونية أمامها، وشهدا تحت تلك اليمين زوراً وبهتاناً بذات ما لقنتهما المتهمة الرابعة.
وقالت النيابة إن المحامية المتهمة عملت على طمس الحقيقة وتضليل العدالة وإفقاد الناس حقوقهم، فيما كان ينبغي أن تكون قدوة ومثالاً في الالتزام بالقانون، لا الاجتراء على القانون ومخالفته، وعدم الانصياع لأحكامه، ولم تكن تلك الجريمة لتصدر عمن أنيط به الدفاع عن الحق ومعاونة القضاء في إقامة العدل، ومن ثم فإن صدوره على تلك الكيفية من شأنه أن يفقد ثقة المجتمع فيه ومن ثم في توليه الدفاع عن الحق والعدل.
وحكمت محكمة أول درجة بحبس المحامية ومتهمين في القضية مدة سنة وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، فيما قضت بحبس متهم رابع مدة 6 أشهر وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، فطعنت المتهمة على الحكم بالاستئناف وتم تأييد العقوبة، فطعنت بالتمييز، وقضت المحكمة الاثنين بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
رفضت محكمة التمييز الاثنين الطعن المقدم من محامية على حكم بحبسها سنة في قضية شهادة زور ضمن دعوى ميراث عقار بقيمة 5 ملايين دينار، والتي أدين فيها آخران بالحبس سنة والحكم بحبس متهم رابع مدة 6 أشهر، وبهذا الحكم تنتهي كافة مراحل الطعن على الحكم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المحامية وثلاثة متهمين إلى المحاكمة بتهمة الشهادة الزور والتحريض عليها من قبل المتهمة الرابعة "المحامية"، واستندت النيابة إلى أدلة الإثبات وهي اعتراف المتهم حيث قرر أن المتهم الثالث أخبره أنه يوجد قضية مدنية بشأن نزاع حول قطعة أرض في منطقة المقشع وطلب منه الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية وسوف تقوم المتهمة الرابعة بتلقينه الشهادة قبل موعد الجلسة، كما استندت إلى ما أقر به المتهم الثالث بالتحقيقات من أن المحامية طلبت منه شهوداً من أجل الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية، فطلب من المتهم الأول الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية بعد أن تقوم المتهمة الرابعة بتلقينه الشهادة التي يجب الإدلاء بها، وقبل ميعاد الجلسة التقت المتهمة الرابعة بالمتهم الأول وقامت بتلقينه تلك الشهادة الزور وهي ذات الأقوال التي أدلى بها في الجلسة، وكذلك ما جاء بشهادة المبلغ أن المتهم الأول أدلى بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية.
وأشارت النيابة إلى أن المتوفى كان له بنون وبنات من زوجتين، فأنجب من زوجته الأولى بناته والتي هي زوجة المتهم الثالث، وفي أثناء حياته قام ببيع قطعة أرض يملكها تقع بمنطقة المقشع لزوجته الثانية، وعقب وفاته حدث نزاع مدني حول تلك الأرض، إذ أقامت بناته من الزوجة الأولى دعوى مدنية ببطلان عقد البيع وصوريته، وكانت المتهمة الرابعة المحامية وكيلتهن في تلك الدعوى، إلا أن المحكمة المدنية بأول درجة رفضت الدعوى، ومن ثم قامت المحامية بصفتها وكيلة عن المدعيات المذكورات بالطعن في الاستئناف في ذلك الحكم.
وفي سبيل إعداد المتهمة الرابعة المحامية ما يدعم طلباتها في الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا لم تجد أمامها إلا أن تسلك منهجاً يخالف تماماً دورها ومهمتها كمحامية، يصطدم بشرف ونزاهة تلك المهنة، فطلبت من المتهم الثالث جلب شهود زور للإدلاء بأقوال كاذبة أمام هيئة المحكمة، وذلك من أجل كسب القضية وإقناع المحكمة الاستئنافية بأن بيع المورث الأرض إبان حياته لزوجته الثانية كان بغية حرمان بناته من الزوجة الأولى من ميراثهن الشرعي، فاستعانت بالمتهم الأول والثاني، وبادرت بتلقين المتهمين الأول والثاني مضمون شهادة الزور التي تبتغيها، وبالفعل مثل الشاهدان أمام المحكمة الاستئنافية وحلفا اليمين القانونية أمامها، وشهدا تحت تلك اليمين زوراً وبهتاناً بذات ما لقنتهما المتهمة الرابعة.
وقالت النيابة إن المحامية المتهمة عملت على طمس الحقيقة وتضليل العدالة وإفقاد الناس حقوقهم، فيما كان ينبغي أن تكون قدوة ومثالاً في الالتزام بالقانون، لا الاجتراء على القانون ومخالفته، وعدم الانصياع لأحكامه، ولم تكن تلك الجريمة لتصدر عمن أنيط به الدفاع عن الحق ومعاونة القضاء في إقامة العدل، ومن ثم فإن صدوره على تلك الكيفية من شأنه أن يفقد ثقة المجتمع فيه ومن ثم في توليه الدفاع عن الحق والعدل.
وحكمت محكمة أول درجة بحبس المحامية ومتهمين في القضية مدة سنة وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، فيما قضت بحبس متهم رابع مدة 6 أشهر وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، فطعنت المتهمة على الحكم بالاستئناف وتم تأييد العقوبة، فطعنت بالتمييز، وقضت المحكمة الاثنين بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.