أحمد خالد
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قرار رقم 36 لسنة 2021 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية المصلى الخيرية.
ونصت المادة على "يقيد في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المصلي الخيرية الصادر بجلستها المنعقدة في 8 فبراير 2021 على أن يعدل نص المادة 33 من النظام الأساسي للجمعية ليصبح: "يتكون مجلس الإدارة من 6 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر".
ونصت المادة الثانية على "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قرار رقم 36 لسنة 2021 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية المصلى الخيرية.
ونصت المادة على "يقيد في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المصلي الخيرية الصادر بجلستها المنعقدة في 8 فبراير 2021 على أن يعدل نص المادة 33 من النظام الأساسي للجمعية ليصبح: "يتكون مجلس الإدارة من 6 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر".
ونصت المادة الثانية على "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".