أحمد خالد

أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، القرار رقم "15" لسنة 2021 بتطبيق المعيار الشرعي رقم 59 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه أن يعمل بأحكام المعيار رقم 59 الصادر عن الهيئة في شأن بيع الدين، المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف اعتباراً من 1 يناير 2022.

ونصت المادة الثانية: "أنه على الإدارات المعنية بمصرف البحرين المركزي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

ويهدف المعيار الشرعي الخاص بالمتاجرة في العملات إلى بيان أحكام التاجرة في العملات وشروطها وضوابطها الشرعية، ومايجوز منها وما لايجوز، وبعض التطبيقات التي تزاولها المؤسسات المالية الإسلامية.

ونطاق المعيار يتناول قضايا القبض الحقيقي والقبض الحكمي في العملات واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في التعامل بالعملات وصرف مافي الذمة والتعامل في العملات في الأسواق المالية والمواعدة في بيع العملات واشتراط الأجل أو إرجاء تسليم أحد البدلين في التعامل بالعملات وبعض الحالات المطبقة في المؤسسات.

ولايتناول المعيار غير المتاجرة في العملات ولا تأثير الصياغة في بيع الذهب والفضة ولا الحوالات المجردة في عمليات الصرف ولا حسم الكمبيالات.

وتجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة أحكام وضوابط شرعية منها أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين سواء كان القبض حكمياً أو حقيقياً وأن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية ، مثل الجنيه الوقرق والجنيه المعدني للدولة نفسها.