أيمن شكل
اعتبر قانونيون الإضافة الجديدة إلى قانون العقوبات بمنح الجاني الذي يرشد عن الجرائم المخلة بالثقة العامة، في سياق المكافأة التشريعية بتخفيف العقوبة عن الجاني، ولفائدة الكشف عن الجريمة قبل وقوعها والمشاركين فيها، كما توقعوا أن يتم التوسع في مثل هذه الإجراءات لتشمل أفعالاً أخرى مجرمة، وقالوا ليس الهدف تقييد حرية المتهم بل الأساس هو إصلاحه حتى ﻻ يعود لارتكاب الفعل المجرم مرة أخرى.
وكان جلالة الملك قد صادق مؤخراً على إصدار القانون رقم (11) لسنة 2021 بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، نصها الآتي:
"إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عنها قبل استعمال الأختام والإمضاءات والتمغات والدمغات والعلامات العامة واللوحات المعدنية وطوابع البريد المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، عد ذلك عذراً مخففاً، ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك.
ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى الجاني الذي يُمكّن السلطات في أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين".
وفي هذا السياق قال المحامي عبدالرحمن غنيم إن الباب الخامس من قانون العقوبات تكفل في الفصل الأول منه بالتصدي للجرائم المخلة بالثقة العامة ومنها جرائم تقليد الأختام والعلامات العامة، وجرائم تزييف العملة والتزوير في المحررات الرسمية والعرفية، وأوضح أنه في إطار تجريم الأختام والعلامات العامة نصت المادة 257 على أن يعاقب بالسجن كل من قلد خاتم الدولة أو ختماً أو إمضاء ملك البلاد، أو الجهات الرسمية، وموظفيها، وتمغات الذهب أو الفضة. وعاقبت المادة 259 من ذات القانون كل شخص استعمل هذه الأختام بغير وجه حق بقصد الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة. كما عاقب القانون بالحبس كل من قام بتقليد أو تزوير اللوحات المعدنية والطوابع البريدية.
وأشار غنيم إلى رغبة المشرع الجنائي في الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم قبل تحقيق الغاية منها بحيث يوقف الضرر الناتج عن ارتكابها، وتدخل المشرع بإصدار نص مادة جديدة صادق عليها جلالة الملك، ولم تكن موجودة في ظل التشريع السابق، وقال إن التعديل منح مكافأة تشريعية تمثلت في تخفيف العقوبة عن الجاني كعذر مخفف أو الإعفاء من هذه العقوبة إذا ما رأى القاضي مجالاً لهذا الإعفاء.
ووضع غنيم حالتين لتلك المكافأة التشريعية، ففي الحالة الأولى: "إذا تعدد المساهمون مرتكبو الفعل المادي لجريمة التقليد والتزوير وكانوا أكثر من واحد، وبادر أحدهم بإبلاغ السلطات عن ارتكاب الفعل المادي في جريمة التقليد والتزوير قبل استخدام أو استعمال الأختام او الإمضاءات أو التمغات أو العلامات أو اللوحات المزورة، وأبلغ عن الجريمة في أثناء واقعة القبض عليه أو سؤاله في وزارة الداخلية واعترف عن المساهمين قبل بدء التحقيق من النيابة العامة، وقال إن المشرع منع بهذا النص وقوع الضرر الذي ابتغاه الجناة من الجريمة، وهو عملية التزوير أو التقليد".
وفي الحالة الثانية: "إذا بدأ التحقيق الجنائي أمام النيابة العامة، فقد منح المشرع المكافأة أيضاً لأي من الجناة إذا مكن السلطات العامة من القبض على مرتكبي الجريمة، بهدف تمكين السلطات من منع وقوع الجريمة قبل تحقق الغاية منها أو معرفة مرتكبيها وإزالة الضرر بعد تحققه إذا ما أرشد أحد الجناة عن شركائه في هذه الجريمة، وبذلك يكون المشرع قد حقق بهذا النص الغاية من محاربة جريمة التقليد أو التزوير الخاصة بأختام الدولة ومعاملتها".
من جانبه لفت المحامي نبيل القصاب إلى أن الجاني لن يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة إلا في حال مبادرته بالإبلاغ قبل استخدام الوسائل المحددة التي جرى عليها التقليد أو التزوير، وحتى ينتفع من العذر المخفف، وقال: إن المادة لم تقف عند هذا الحد فقط بل شملت الجاني الذي يمكن السلطات في أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة اﻵخرين، وهنا تكون المنفعة للجاني الذي يساهم سواء بالإرشاد أو الإدﻻء بمعلومات ودﻻئل من شأنها المساهمة في القبض على الجناة الآخرين عبر تعاون المتهم.
وأكد القصاب أن الهدف من التعديل الجديد تنفيذ روح قانون العقوبات، وقال: ليس الهدف هو تقييد حرية المتهم بل الأساس هو إصلاحه حتى ﻻ يعود لارتكاب الفعل المجرم مرة أخرى، وأشار إلى التشابه مع المادة رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تنص على: "يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(34) فقرة أولى و(36) فقرة أولى من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة"، مؤكداً أن هذه الإضافة الجديدة توسع مجال الحد من الجرائم بأنواعها.
وفي ذات السياق توقع المحامي عبدالله المراشدة أن يتم التوسع في مثل هذه الإجراءات لتشمل أفعالاً أخرى مجرمة، لكنه أناط مسؤولية ذلك بظروف الواقعة وتقدير القاضي، وقال إن هذا النهج يسهم في حل الجرائم التي تنظرها جهات التحقيق بسرعة، ويعود بالفائدة على المتهم الذي يرشد عن الجريمة، لافتاً إلى أنه في حال اعترف جميع الجناة قبل وقوع جريمة التزوير يكون الإعفاء من الجريمة شاملاً الجميع إذا رأى القاضي لذلك محلاً.
وبالنسبة إلى الأثر الرجعي لسريان هذا التعديل على القانون، أكد المراشدة أنه لا يسري بأثر رجعي وإنما بتاريخ مصادقة جلالة الملك عليه وصدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وقال إنه لا يوجد نص قديم لمثل هذا المرسوم لكي يتم الاستبدال، ولكن المرسوم جاء إضافة على القانون السابق.
اعتبر قانونيون الإضافة الجديدة إلى قانون العقوبات بمنح الجاني الذي يرشد عن الجرائم المخلة بالثقة العامة، في سياق المكافأة التشريعية بتخفيف العقوبة عن الجاني، ولفائدة الكشف عن الجريمة قبل وقوعها والمشاركين فيها، كما توقعوا أن يتم التوسع في مثل هذه الإجراءات لتشمل أفعالاً أخرى مجرمة، وقالوا ليس الهدف تقييد حرية المتهم بل الأساس هو إصلاحه حتى ﻻ يعود لارتكاب الفعل المجرم مرة أخرى.
وكان جلالة الملك قد صادق مؤخراً على إصدار القانون رقم (11) لسنة 2021 بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، نصها الآتي:
"إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عنها قبل استعمال الأختام والإمضاءات والتمغات والدمغات والعلامات العامة واللوحات المعدنية وطوابع البريد المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، عد ذلك عذراً مخففاً، ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك.
ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى الجاني الذي يُمكّن السلطات في أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين".
وفي هذا السياق قال المحامي عبدالرحمن غنيم إن الباب الخامس من قانون العقوبات تكفل في الفصل الأول منه بالتصدي للجرائم المخلة بالثقة العامة ومنها جرائم تقليد الأختام والعلامات العامة، وجرائم تزييف العملة والتزوير في المحررات الرسمية والعرفية، وأوضح أنه في إطار تجريم الأختام والعلامات العامة نصت المادة 257 على أن يعاقب بالسجن كل من قلد خاتم الدولة أو ختماً أو إمضاء ملك البلاد، أو الجهات الرسمية، وموظفيها، وتمغات الذهب أو الفضة. وعاقبت المادة 259 من ذات القانون كل شخص استعمل هذه الأختام بغير وجه حق بقصد الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة. كما عاقب القانون بالحبس كل من قام بتقليد أو تزوير اللوحات المعدنية والطوابع البريدية.
وأشار غنيم إلى رغبة المشرع الجنائي في الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم قبل تحقيق الغاية منها بحيث يوقف الضرر الناتج عن ارتكابها، وتدخل المشرع بإصدار نص مادة جديدة صادق عليها جلالة الملك، ولم تكن موجودة في ظل التشريع السابق، وقال إن التعديل منح مكافأة تشريعية تمثلت في تخفيف العقوبة عن الجاني كعذر مخفف أو الإعفاء من هذه العقوبة إذا ما رأى القاضي مجالاً لهذا الإعفاء.
ووضع غنيم حالتين لتلك المكافأة التشريعية، ففي الحالة الأولى: "إذا تعدد المساهمون مرتكبو الفعل المادي لجريمة التقليد والتزوير وكانوا أكثر من واحد، وبادر أحدهم بإبلاغ السلطات عن ارتكاب الفعل المادي في جريمة التقليد والتزوير قبل استخدام أو استعمال الأختام او الإمضاءات أو التمغات أو العلامات أو اللوحات المزورة، وأبلغ عن الجريمة في أثناء واقعة القبض عليه أو سؤاله في وزارة الداخلية واعترف عن المساهمين قبل بدء التحقيق من النيابة العامة، وقال إن المشرع منع بهذا النص وقوع الضرر الذي ابتغاه الجناة من الجريمة، وهو عملية التزوير أو التقليد".
وفي الحالة الثانية: "إذا بدأ التحقيق الجنائي أمام النيابة العامة، فقد منح المشرع المكافأة أيضاً لأي من الجناة إذا مكن السلطات العامة من القبض على مرتكبي الجريمة، بهدف تمكين السلطات من منع وقوع الجريمة قبل تحقق الغاية منها أو معرفة مرتكبيها وإزالة الضرر بعد تحققه إذا ما أرشد أحد الجناة عن شركائه في هذه الجريمة، وبذلك يكون المشرع قد حقق بهذا النص الغاية من محاربة جريمة التقليد أو التزوير الخاصة بأختام الدولة ومعاملتها".
من جانبه لفت المحامي نبيل القصاب إلى أن الجاني لن يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة إلا في حال مبادرته بالإبلاغ قبل استخدام الوسائل المحددة التي جرى عليها التقليد أو التزوير، وحتى ينتفع من العذر المخفف، وقال: إن المادة لم تقف عند هذا الحد فقط بل شملت الجاني الذي يمكن السلطات في أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة اﻵخرين، وهنا تكون المنفعة للجاني الذي يساهم سواء بالإرشاد أو الإدﻻء بمعلومات ودﻻئل من شأنها المساهمة في القبض على الجناة الآخرين عبر تعاون المتهم.
وأكد القصاب أن الهدف من التعديل الجديد تنفيذ روح قانون العقوبات، وقال: ليس الهدف هو تقييد حرية المتهم بل الأساس هو إصلاحه حتى ﻻ يعود لارتكاب الفعل المجرم مرة أخرى، وأشار إلى التشابه مع المادة رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تنص على: "يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(34) فقرة أولى و(36) فقرة أولى من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة"، مؤكداً أن هذه الإضافة الجديدة توسع مجال الحد من الجرائم بأنواعها.
وفي ذات السياق توقع المحامي عبدالله المراشدة أن يتم التوسع في مثل هذه الإجراءات لتشمل أفعالاً أخرى مجرمة، لكنه أناط مسؤولية ذلك بظروف الواقعة وتقدير القاضي، وقال إن هذا النهج يسهم في حل الجرائم التي تنظرها جهات التحقيق بسرعة، ويعود بالفائدة على المتهم الذي يرشد عن الجريمة، لافتاً إلى أنه في حال اعترف جميع الجناة قبل وقوع جريمة التزوير يكون الإعفاء من الجريمة شاملاً الجميع إذا رأى القاضي لذلك محلاً.
وبالنسبة إلى الأثر الرجعي لسريان هذا التعديل على القانون، أكد المراشدة أنه لا يسري بأثر رجعي وإنما بتاريخ مصادقة جلالة الملك عليه وصدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وقال إنه لا يوجد نص قديم لمثل هذا المرسوم لكي يتم الاستبدال، ولكن المرسوم جاء إضافة على القانون السابق.