أيمن شكل
قضت المحكمة الكبرى الشرعية السنية الثالثة بثبوت نسب طفلة عمرها 4 سنوات لأبيها «بحريني» وأمها «تايلندية» بعد أن أسلمت أمام شهود وصدر لهما عقد زواج بموجب حكم محكمة.

وكان والد الطفلة قد تقدم بلائحة دعوى بوكيله المحامي عبدالله مراشدة، أمام المحكمة وقال فيها إنه تزوج زوجته بشهادة إثبات زوجية، وذلك بعدما كان الزواج عرفياً، وتم استصدار حكم بثبوت الزوجية، وإقرار شهود بأن الزوجة قد أسلمت أمامهم عند الزواج بالمدعي، في فبراير 2016، وقد رزقا بابنتهما في مايو 2017، وطلب الحكم بإثبات نسب الطفلة لهما.

وقالت المحكمة إن حكماً قـد صدر وانتهى إلى ثبوت صحة العلاقة الزوجية الواقعة بين المدعي وبين المدعى عليها بتاريخ 5/2/2016 مع ترتيب الآثار الشرعية والقانونية، ولما كان ثبوت النسب أحد تلك الآثار، فإن المحكمة تستجيب لطلب المدعي بتثبيت نسب الصغيرة له وللمدعى عليها الأولى، وأشارت إلى الدفع المقدم من الجوازات بسابقة الفصل برفض الدعوى، وما ورد في المادة 99 من قانون الإثبات التي نصت على أن : «الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً».

وأوضحت المحكمة أن الدعوى السابقة والتي تمسكت بها الجوازات قد خلت من وجود ما يثبت العلاقة الزوجية بين الطرفين الأمر الذي يكون معه الدفع بسبق الفصل في غير محله بسبب اختلاف سبب الحق حيث خلت الدعوى السابقة من وجود ما يثبت العلاقة الزوجية.