صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل جاء فيه:
المادة الأولى:
يُضاف بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل نصّه الآتي:
"6- سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمّن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19 )التي تُسجَل لدى الوزارة وِفقاً للشروط والضوابط التي يحدَدها الوزير، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يونيو 2021 وبحد أقصى مقداره (100%) من الأجر المؤمن بموجبه عن شهر يونيو 2021 و (50%) عن الشهرين التاليين له، مع مراعاة الفقرة (ه) من هذه المادة".
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كُلٌ فيما يخصه-تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى:
يُضاف بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل نصّه الآتي:
"6- سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمّن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19 )التي تُسجَل لدى الوزارة وِفقاً للشروط والضوابط التي يحدَدها الوزير، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يونيو 2021 وبحد أقصى مقداره (100%) من الأجر المؤمن بموجبه عن شهر يونيو 2021 و (50%) عن الشهرين التاليين له، مع مراعاة الفقرة (ه) من هذه المادة".
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كُلٌ فيما يخصه-تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.