ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية بحرينيين بالتضامن برد 100 الف دينار إلى خليجي احتالا عليه بإيهامه بقدرتهما على مضاعفة المبلغ بحقنه بمواد سائلة، حيث قاما بلف نصف المبلغ بقطعة من القصدير وحقنه بالأبر، وفجأة شاهد المجني عليه النقود قد تفحمت، لكنهما وعداه بجلب مادة أخرى في اليوم التالي لغسل الأوراق النقدية ومضاعفتها، لكنهما اختفيا مع الأموال.
وأشارت أوراق الدعوى إلى طلب المدعي من المحكمة إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا له 100 ألف دينار، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام.
وأشار إلى أن المدعى عليهما قاما بالاستيلاء على مبلغ قدره مليون ريال سعودي بواسطة طرق احتيالية، بأن قاما بإيهامه بقدرتهما على مضاعفة المبلغ عبر حقنه بمواد سائلة، حيث قاموا بلف نصف المبلغ بقطعة من القصدير وحقنه بالأبر وفجأة شاهد المدعي -المجني عليه- النقود قد تحولت إلى اللون الأسود "تفحمت" ثم قرروا له بأنه في اليوم التالي سيقومون بجلب مادة أخرى لغسل الأوراق النقدية، وفي اليوم التالي حضر المتهمان وقاما بتكرار العملية وتبين للمجني عليه أنهما قد قاما بخداعه واستوليا على أمواله بوضع أوراق سوداء مكان المبلغ الأصلي.
وعندما فشلا في إرجاع المبلغ إلى المدعي، قام أحدهما بالتوقيع على إيصال أمانة بقيمة المبلغ، إلا أنه لم يدفع منه شيئاً، وقد تمت إدانتهما عن واقعة الاحتيال بالحبس ثم تم استبدال العقوبة بعقوبة بديلة وانتهيا من تنفيذها، بينما رفضت المحكمة الصغرى المدنية دعوى بإلزام الموقع على إيصال الأمانة برد المبلغ.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى الحكم الابتدائي الخاص برفض الدعوى بإلزام المدعى عليه بمبلغ إيصال الأمانة بوصفه بدد المبلغ النقدي المملوك للمدعي والمسلم إليه على سبيل الأمانة القاضي ببراءته مما أسند إليه تأسيساً على انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة، وخاصة ركن التسليم عن ذات الإيصال.
وقالت: "إن مقتضى ما تقدم أن المدعى عليه لم يتسلم من المدعي المبلغ النقدي المبين بالإيصال، وإذ كان هذا هو الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية فإن الحكم الجنائي يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه قد هذا النظر وأعاد بحث مسألة تسلم المدعى عليه للمبلغ موضوع الإيصال من المدعي مخالفاً بذلك حجية الحكم الجنائي السابق عليه ومخطئاً في تطبيق القانون".
وأضافت المحكمة قائلة: "إن واقعة تسلم المدعى عليه المال محل جريمة الاحتيال هي الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية، وبهذا يكون الحكم الجنائي قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وصحة الدين المثبت به، ومن ثم يحوز معه في شأن هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه أو تحققه حتى لا تخالف الحكم الجنائي".
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي 100 ألف دينار، وألزمتهما برسوم ومصروفات الدعوى 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وأشارت أوراق الدعوى إلى طلب المدعي من المحكمة إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا له 100 ألف دينار، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام.
وأشار إلى أن المدعى عليهما قاما بالاستيلاء على مبلغ قدره مليون ريال سعودي بواسطة طرق احتيالية، بأن قاما بإيهامه بقدرتهما على مضاعفة المبلغ عبر حقنه بمواد سائلة، حيث قاموا بلف نصف المبلغ بقطعة من القصدير وحقنه بالأبر وفجأة شاهد المدعي -المجني عليه- النقود قد تحولت إلى اللون الأسود "تفحمت" ثم قرروا له بأنه في اليوم التالي سيقومون بجلب مادة أخرى لغسل الأوراق النقدية، وفي اليوم التالي حضر المتهمان وقاما بتكرار العملية وتبين للمجني عليه أنهما قد قاما بخداعه واستوليا على أمواله بوضع أوراق سوداء مكان المبلغ الأصلي.
وعندما فشلا في إرجاع المبلغ إلى المدعي، قام أحدهما بالتوقيع على إيصال أمانة بقيمة المبلغ، إلا أنه لم يدفع منه شيئاً، وقد تمت إدانتهما عن واقعة الاحتيال بالحبس ثم تم استبدال العقوبة بعقوبة بديلة وانتهيا من تنفيذها، بينما رفضت المحكمة الصغرى المدنية دعوى بإلزام الموقع على إيصال الأمانة برد المبلغ.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى الحكم الابتدائي الخاص برفض الدعوى بإلزام المدعى عليه بمبلغ إيصال الأمانة بوصفه بدد المبلغ النقدي المملوك للمدعي والمسلم إليه على سبيل الأمانة القاضي ببراءته مما أسند إليه تأسيساً على انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة، وخاصة ركن التسليم عن ذات الإيصال.
وقالت: "إن مقتضى ما تقدم أن المدعى عليه لم يتسلم من المدعي المبلغ النقدي المبين بالإيصال، وإذ كان هذا هو الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية فإن الحكم الجنائي يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه قد هذا النظر وأعاد بحث مسألة تسلم المدعى عليه للمبلغ موضوع الإيصال من المدعي مخالفاً بذلك حجية الحكم الجنائي السابق عليه ومخطئاً في تطبيق القانون".
وأضافت المحكمة قائلة: "إن واقعة تسلم المدعى عليه المال محل جريمة الاحتيال هي الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية، وبهذا يكون الحكم الجنائي قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وصحة الدين المثبت به، ومن ثم يحوز معه في شأن هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه أو تحققه حتى لا تخالف الحكم الجنائي".
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي 100 ألف دينار، وألزمتهما برسوم ومصروفات الدعوى 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.