ظل بحريني ملتزماً بدفع نفقة بناته الأربع من مطلقته وتوفير مسكن لهن، حتى بلغن جميعاً سن الرشد، وعندما طلب منهن الانتقال لمسكن آخر لأنه لم يعد يملك مسكنهم، رفضن، على الرغم من كونهن تجاوزن مرحلة الحضانة، فلجأ للمحكمة الشرعية التي ألتزمتهن بإخلاء المسكن والانتقال للجديد وأعفت الجميع من رسوم الدعوى.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية نفيسة دعبل بأن موكلها طلق زوجته وكانت قد أنجبت له البنات الأربع، حيث بلغت الأولى 27 عاماً وتزوجت، والثانية 36 عاماً، والثالثة 31 عاما، وتعملان في وظائف مرموقة برواتب تتجاوز 2000 دينار، بينما البنت الرابعة 25 عاماً وتدرس في الجامعة، ويوفر لها نفقة 200 دينار شهريا، ومنذ أن طلق زوجته فقد وفر لهن مسكن لكون مطلقته حاضنة للبنات.
وبعد فترة انتقلت ملكية المسكن إلى شخص آخر، فعرض الأب على بناته الانتقال لمسكن آخر يملكه في نفس المنطقة، إلا أنهن رفضن ذلك، فرفع دعوى أمام المحكمة الشرعية يطالب بإلزامهن بإخلاء المسكن الحالي والانتقال للمسكن الجديد، وقالت وكيلته إن أعمار البنات تجاوزت سن الحضانة الجبرية لوالدتهن (طليقة أباهم) وبالتالي انعدام الصلة بين ارتباط الحضانة مع السكن أو بديله بالتبعية، ونوهت بنص المادة (125) من قانون الأسرة البحريني لسنة 2017 بالقول "وفقاً للمذهب السني إذا بلغ الذكر خمس عشرة سنة، أو بلغت الأنثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته".
وأشارت المحامية دعبل إلى أن الوالد قد طرح الخيارات أمام المدعى عليهن، مما يدل على مرونته وحسن تعامله معهن - إلا أنهن في المقابل يدعون بأنه من حقهم وهو ما يعتبر تعسفاً في استعمال حقهن باتجاه المدعي، الذي أتاح لهن السكن أو بدل سكن بمبلغ 200 دينار.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية نفيسة دعبل بأن موكلها طلق زوجته وكانت قد أنجبت له البنات الأربع، حيث بلغت الأولى 27 عاماً وتزوجت، والثانية 36 عاماً، والثالثة 31 عاما، وتعملان في وظائف مرموقة برواتب تتجاوز 2000 دينار، بينما البنت الرابعة 25 عاماً وتدرس في الجامعة، ويوفر لها نفقة 200 دينار شهريا، ومنذ أن طلق زوجته فقد وفر لهن مسكن لكون مطلقته حاضنة للبنات.
وبعد فترة انتقلت ملكية المسكن إلى شخص آخر، فعرض الأب على بناته الانتقال لمسكن آخر يملكه في نفس المنطقة، إلا أنهن رفضن ذلك، فرفع دعوى أمام المحكمة الشرعية يطالب بإلزامهن بإخلاء المسكن الحالي والانتقال للمسكن الجديد، وقالت وكيلته إن أعمار البنات تجاوزت سن الحضانة الجبرية لوالدتهن (طليقة أباهم) وبالتالي انعدام الصلة بين ارتباط الحضانة مع السكن أو بديله بالتبعية، ونوهت بنص المادة (125) من قانون الأسرة البحريني لسنة 2017 بالقول "وفقاً للمذهب السني إذا بلغ الذكر خمس عشرة سنة، أو بلغت الأنثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته".
وأشارت المحامية دعبل إلى أن الوالد قد طرح الخيارات أمام المدعى عليهن، مما يدل على مرونته وحسن تعامله معهن - إلا أنهن في المقابل يدعون بأنه من حقهم وهو ما يعتبر تعسفاً في استعمال حقهن باتجاه المدعي، الذي أتاح لهن السكن أو بدل سكن بمبلغ 200 دينار.