كثرت في الأعوام الماضية جرائم وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين سواء كون المتهم في المملكة أو في خارجها، حيث يقوم المجرمون بالتعدي على خصوصيات الغير من دون وجه حق ونشر صورهم وتهديهم بشكل متواصل.
وقال المحامي زهير الربيع تقدمت إحدى الفتيات ببلاغ تتهم فيه أحد الاشخاص لإساءته باستعمال بياناتها الشخصية وانتحال شخصيتها بهدف تشويه سمعتها حيث قام المتهم بوضع صورتها الشخصية في ملف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» «وانستغرام»، واستخدام أرقام وهمية في «الواتساب» لاستدراج الفتيات ووهمهم بأنه طبيبة، واستقرت المحكمة بالحكم على المتهم بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وإدانة المتهم طبقاً لنص المادة 290 من قانون العقوبات، وحبسه شهراً مع النفاذ.
وحول حلول المشكلة قال المحامي أحمد الدوسري إن الحل الذي نراه مناسباً أنه إذا كان الشخص موجوداً في المملكة، بأن يقوم المجني عليه بالتواصل مع الإدارة الأمنية مباشرة وتسليمهم جميع المعلومات من دون حذف أو إلغاء المحادثة فيما بين الطرفين لكي لا يتم إلغاء الحساب الخاص في الفاعل وإخفاء الدليل الذي يمكن من خلاله العثور عليه وتوقيفه، حيث إن العالم الافتراضي شاسع وليس له حدود يمكن بها التقيد أو ضبط عملية إدارات الحسابات.
وتابع: «ما تقوم به إدارة الجرائم الإلكترونية من جهود كبيرة وسعيها المستمر يأتي عبر مساعدة جميع المواطنين والمقيمين في العثور على من ينتهك حقوقهم ويتعدى عليهم بالطريقة سالفة الذكر ليتم إحالتهم إلى النيابة العامة تمهيداً إلى محاكمتهم وتطبيق القانون وردعهم».
وأضاف أن المادة 290 من قانون العقوبات تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية، وأيضاً المادة 364 من قانون العقوبات. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.
وأكد أن الردع في مثل تلك الجرائم بإيقاع أقصى العقوبة على الجاني من قبل المحاكم الجنائية، وأن ينظر القاضي لاعتبارات سمعة المجني عليه خاصة في حال لو كانت أنثى في مجتمع مسلم وعربي لا تسمح أعرافه بأن يتم انتهاك حرمات الإناث، كما دعا لنشر الأخبار الخاصة بتلك الأحكام في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة حتى يشعر المجتمع بالأمان ويعلم من يحاول فعل تلك الجرائم أن هذا الفعل مجرم وله عواقب وخيمة.
واستدرك قائلاً: «لكن مع كثرة وجود حالات عديدة أرى بأن العقوبة أصبحت غير مجدية في مواجهة من يسيء استخدام أجهزة التواصل الاجتماعي ولذا من الأفضل تغليظ وتشديد العقوبة لردع جميع مرتكبيها».
وناشد الدوسري السلطة التشريعية في المملكة بأن يتم تعديل العقوبة وأن يتم تشديدها في مواجهة من تسول له نفسه ويتعدى على الأفراد والأسر وجميع أطياف المجتمع، مناشداً أيضاً جميع المجتمع البحريني الطيب من مواطنين ومقيمين بالتقيد بالقوانين وعدم التعدي على حقوق الغير بإساءة استعمال أجهزة التواصل الاجتماعي ومراعاة أثر هذه الأفعال على الغير نفسياً ومادياً.
وبين أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وصانا بذلك حيث قال: «المسلم من سلِمَ المسلمون من لسانه ويده» وعلينا كمسلمين طاعة الله وطاعة الرسول وأننا شعب مسلم ينهانا الإسلام عن التعدي على الناس وعلى حقوقهم بل وصانا به الله سبحانه ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على حمايتها والحذر من تجاوزها.
وقال المحامي زهير الربيع تقدمت إحدى الفتيات ببلاغ تتهم فيه أحد الاشخاص لإساءته باستعمال بياناتها الشخصية وانتحال شخصيتها بهدف تشويه سمعتها حيث قام المتهم بوضع صورتها الشخصية في ملف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» «وانستغرام»، واستخدام أرقام وهمية في «الواتساب» لاستدراج الفتيات ووهمهم بأنه طبيبة، واستقرت المحكمة بالحكم على المتهم بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وإدانة المتهم طبقاً لنص المادة 290 من قانون العقوبات، وحبسه شهراً مع النفاذ.
وحول حلول المشكلة قال المحامي أحمد الدوسري إن الحل الذي نراه مناسباً أنه إذا كان الشخص موجوداً في المملكة، بأن يقوم المجني عليه بالتواصل مع الإدارة الأمنية مباشرة وتسليمهم جميع المعلومات من دون حذف أو إلغاء المحادثة فيما بين الطرفين لكي لا يتم إلغاء الحساب الخاص في الفاعل وإخفاء الدليل الذي يمكن من خلاله العثور عليه وتوقيفه، حيث إن العالم الافتراضي شاسع وليس له حدود يمكن بها التقيد أو ضبط عملية إدارات الحسابات.
وتابع: «ما تقوم به إدارة الجرائم الإلكترونية من جهود كبيرة وسعيها المستمر يأتي عبر مساعدة جميع المواطنين والمقيمين في العثور على من ينتهك حقوقهم ويتعدى عليهم بالطريقة سالفة الذكر ليتم إحالتهم إلى النيابة العامة تمهيداً إلى محاكمتهم وتطبيق القانون وردعهم».
وأضاف أن المادة 290 من قانون العقوبات تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية، وأيضاً المادة 364 من قانون العقوبات. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.
وأكد أن الردع في مثل تلك الجرائم بإيقاع أقصى العقوبة على الجاني من قبل المحاكم الجنائية، وأن ينظر القاضي لاعتبارات سمعة المجني عليه خاصة في حال لو كانت أنثى في مجتمع مسلم وعربي لا تسمح أعرافه بأن يتم انتهاك حرمات الإناث، كما دعا لنشر الأخبار الخاصة بتلك الأحكام في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة حتى يشعر المجتمع بالأمان ويعلم من يحاول فعل تلك الجرائم أن هذا الفعل مجرم وله عواقب وخيمة.
واستدرك قائلاً: «لكن مع كثرة وجود حالات عديدة أرى بأن العقوبة أصبحت غير مجدية في مواجهة من يسيء استخدام أجهزة التواصل الاجتماعي ولذا من الأفضل تغليظ وتشديد العقوبة لردع جميع مرتكبيها».
وناشد الدوسري السلطة التشريعية في المملكة بأن يتم تعديل العقوبة وأن يتم تشديدها في مواجهة من تسول له نفسه ويتعدى على الأفراد والأسر وجميع أطياف المجتمع، مناشداً أيضاً جميع المجتمع البحريني الطيب من مواطنين ومقيمين بالتقيد بالقوانين وعدم التعدي على حقوق الغير بإساءة استعمال أجهزة التواصل الاجتماعي ومراعاة أثر هذه الأفعال على الغير نفسياً ومادياً.
وبين أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وصانا بذلك حيث قال: «المسلم من سلِمَ المسلمون من لسانه ويده» وعلينا كمسلمين طاعة الله وطاعة الرسول وأننا شعب مسلم ينهانا الإسلام عن التعدي على الناس وعلى حقوقهم بل وصانا به الله سبحانه ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على حمايتها والحذر من تجاوزها.