حسن الستري
أكد مصدر برلماني لـ«الوطن» تسلم مجلس النواب مشروعَ قانون تعديل قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بداية الأسبوع الحالي، متوقعاً أن تتم مناقشة المجلس له خلال دور الانعقاد القادم بعد إقرار لجنة الخدمات له. وكان مجلس الوزراء أقر بجلسة 5 أبريل الماضي مشروع القانون مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وبحسب المصدر البرلماني، فإن المشروع يتضمن تعديل مسمى القانون النافذ ليصبح (تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني)، وقد ألغى عقوبة الحبس من القانون النافذ، وأورد ضمانة مهمة من خلال النص على أن ممارسة حرية التعبير في إطار الميثاق والدستور يعد عذرا معفياً من العقاب.
ونظم المشروع الإعلام الإلكتروني باعتباره من مكونات المنظومة الإعلامية في المملكة وحرية استخدامه مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية الإلكترونية، كما حدد المواقع الإعلامية الإلكترونية وهي: دور النشر الإلكتروني والصحيفة الإلكترونية التي ليس لها إصدار ورقي المواقع الإلكترونية للصحف الورقية وأية مواقع إعلامية إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وجعل الحق في تملك المواقع الإعلامية الإلكترونية للبحرينيين وفقا لأحكام هذا القانون، ويشترط في من يتملك موقعاً إعلامياً إلكترونياً أو يساهم في ملكيته ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ونص المشروع على العديد من الضمانات للصحفيين وأهمها بطلان التحقيق مع الصحفي في حال عدم إخطار جمعية الصحفيين كتابيا، حيث على أنه «لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المدير المسؤول إلا بعد توجيه إخطار كتابي لجمعية الصحفيين، وبحضور مندوب عن مؤسسة صحفية أو عن الجمعية، ولا يمنع عدم حضور المندوب بعد إخطاره من المضي في التحقيق، ويترتب على عدم الإخطار بطلان التحقيق، ولا يجوز بأي حال من الأحوال حبس الصحفي احتياطياً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».
أكد مصدر برلماني لـ«الوطن» تسلم مجلس النواب مشروعَ قانون تعديل قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بداية الأسبوع الحالي، متوقعاً أن تتم مناقشة المجلس له خلال دور الانعقاد القادم بعد إقرار لجنة الخدمات له. وكان مجلس الوزراء أقر بجلسة 5 أبريل الماضي مشروع القانون مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وبحسب المصدر البرلماني، فإن المشروع يتضمن تعديل مسمى القانون النافذ ليصبح (تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني)، وقد ألغى عقوبة الحبس من القانون النافذ، وأورد ضمانة مهمة من خلال النص على أن ممارسة حرية التعبير في إطار الميثاق والدستور يعد عذرا معفياً من العقاب.
ونظم المشروع الإعلام الإلكتروني باعتباره من مكونات المنظومة الإعلامية في المملكة وحرية استخدامه مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية الإلكترونية، كما حدد المواقع الإعلامية الإلكترونية وهي: دور النشر الإلكتروني والصحيفة الإلكترونية التي ليس لها إصدار ورقي المواقع الإلكترونية للصحف الورقية وأية مواقع إعلامية إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وجعل الحق في تملك المواقع الإعلامية الإلكترونية للبحرينيين وفقا لأحكام هذا القانون، ويشترط في من يتملك موقعاً إعلامياً إلكترونياً أو يساهم في ملكيته ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ونص المشروع على العديد من الضمانات للصحفيين وأهمها بطلان التحقيق مع الصحفي في حال عدم إخطار جمعية الصحفيين كتابيا، حيث على أنه «لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المدير المسؤول إلا بعد توجيه إخطار كتابي لجمعية الصحفيين، وبحضور مندوب عن مؤسسة صحفية أو عن الجمعية، ولا يمنع عدم حضور المندوب بعد إخطاره من المضي في التحقيق، ويترتب على عدم الإخطار بطلان التحقيق، ولا يجوز بأي حال من الأحوال حبس الصحفي احتياطياً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».