محرر الشؤون المحلية
تشمل جرائم تمس الدين والحجر الصحي

- عدم ضم الجنح المطبق عليها "البديلة" وغير الواردة في القرار لصحف الأسبقيات

- الحبس سنة وغرامة 100 دينار لمن تعدى علانية على ملة معترف بها

- الحبس سنة و200 دينار غرامة لمن يشوش على إقامة شعائر إحدى الملل

- الحبس سنة وغرامة 100 دينار لمن ينتهك أو يدنس حرمة القبور

- سنتان وغرامة 200 دينار لمن انتهك حرمة جثة أو رفات آدمية

- سنة وغرامة 100 دينار لمن شوش عمداً على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف

أصدر النائب العام الدكتور علي البوعينين قراراً يقضي بإضافة 10 جرائم جديدة تدرج في صحيفة الأسبقيات ليرتفع عدد الجرائم التي تدرج في صحف الأسبقيات من 27 إلى 37 جنحة.

ومن أبرز الجنح المضمنة في القرار رقم 38 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 33 لسنة 2007 بشأن تنظيم صحف الأسبقيات والأحكام وتحديد الجرائم التي تشملها وحالات تسجيلها وسحبها، الجرائم التي تمس الدين ومنها إهانة رمز ديني عند أهل ملة أو انتهاك أو دنس حرمة القبور أو أقدم عمداً على هدم أو إتلاف أو تشويه شيء من ذلك أو قلد علناً نسكاً بقصد السخرية. ومنها أيضاً العقوبة المترتبة على مخالفة الإجراءات الخاصة بالحد من الأمراض السارية التي تتطلب العزل مثل كورونا.

واستثنى قرار النائب العام من تحرير صحف الجنح في الأسبقيات الأحكام المحكوم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة الجنح المستبدلة بعقوبات بديلة غير المنصوص عليها في السبعة والثلاثين الواردة في القرار.

وفيما يلي نص القرار وأبرز القوانين ذات الصلة بقرار النائب العام.

وجاء في المادة الأولى من القرار الصادر: «تضاف بنود جديدة بأرقام 28 و29 و30و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 إلى نهاية المادة الرابعة من القرار رقم 33 لسنة 2007 بشأن تنظيم صحف الأسبقيات والأحكام وتحديد الجرائم التي تشملها وحالات تسجيلها وسحبها، كما تضاف مادة جديدة برقم (المادة الرابعة مكرراً) بذات القرار ونصوصها الآتية:

المادة الرابعة البنود: 28 و29 و30و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37:

28- الجرائم التي تمس الدين المنصوص عليها في المواد من 309 إلى 315 عقوبات.

وتتناول المواد المواد المذكورة في البند 28 ما يأتي:مادة 309

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها.

مادة 310

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:

1- من طبع أو نشر كتاباً مقدساً عند أهل ملة معترف بها إذا حرف نصه عمداً تحريفاً يغير من معناه أو حقر من أحكامه أو تعاليمه.

2- من أهان علناً رمزاً أو شخصاً يكون موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة.

3- من قلد علناً نسكاً أو حفلاً دينياً بقصد السخرية منه.

مادة 311

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار:

1- من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعطيل شيء من ذلك أو منعه بالقوة أو التهديد.

2- من أتلف أو شوه أو دنس بناءً معداً لإقامة شعائر ملة معترف بها أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية.

مادة 312

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من انتهك أو دنس حرمة القبور أو أقدم عمداً على هدم أو إتلاف أو تشويه شىيء من ذلك.

مادة 313

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار من انتهك حرمة جثة أو رفاتاً آدمية. ويستوي في ذلك أن يقع الفعل على جثة أو جزء من جثة قبل دفنها أو بعده.

مادة 314

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 50 ديناراً من أقدم بغرض علمي أو تعليمي، دون موافقة صاحب الشأن، على أخذ جثة أو جزء منها أو تشريحها أو استخدامها بأي وجه آخر لهذا الغرض.

مادة 315

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار من شوش عمداً على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد.

29- الجنحة المعاقب عليها بموجب المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة المهن الطبية المعاونة.

30- الجنحة المعاقب عليها بموجب المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

31- الجنح المنصوص عليها بالقسم الثالث من الفصل الخامس من الباب الثالث عشر من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2002 بالموافقة على النظام»القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

32- الجنح المعاقب عليها بموجب المواد 18 و19 و21 و22 من القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.

وتنص المواد المشار إليها على «مادة 18 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1) أنتج أو حاز بنية البيع أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أو تقليد سلعة من السلع مع علمه بذلك، وكل من حرض أو ساعد على ذلك بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أي وسيلة أخرى.

2) روج عمداً منتجاً بواسطة وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو بأي وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة، وذلك ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته، أو مواصفاته أو منشئه.

3) غش عمداً سلعاً بتغيير طبيعتها أو صفة من صفاتها أو بيان من بياناتها.

4) خدع أو استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأي طريقة من الطرق.

مادة (19)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كل من استورد أو جلب إلى المملكة سلعاً ضارة بالصحة أو تمثل خطراً على السلامة مع علمه بذلك. ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة تصديرها إلى المصدر أو إعدامها على نفقة المخالف.

مادة (21)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (13) أو المادة (14) من هذا القانون (وتتناول المادة 14 الاحتكار).

مادة (22)

في حالة الحكم بالإدانة للمحكمة أن تقضي فضلاً على العقوبة المقررة بمصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد والأدوات التي استخدمت في ارتكابها على نفقة المحكوم عليه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة المقررة وبوقف النشاط مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بمحو القيد من السجل التجاري نهائياً.

33- جنحة حيازة أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المنصوص عليها في البند 5 من الفقرة ب من المادة 42 من القانون رقم 6 لسنة 2014 بالموافقة على قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

34- الجنح المعاقب عليها بموجب أحكام القانون رقم 36 لسنة 2014 بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة.

35- الجنح المعاقب عليها بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

36- الجنح المعاقب عليها بموجب المواد 110 و122 و124 من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2018.

وتنص المادة (110) المذكورة على أنه «يعاقَب بالحبس وبغرامة لا تجاوِز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (21)، و(25)، و(29)، و(30)، و(34)، و(47) من هذا القانون.

وبحسب المادة (122) يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوِز 5 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل مَن لم يقم بالإبلاغ عن مرض سارٍ طبقاً لأحكام المواد (38، 39، 40) من هذا القانون.

ووفقاً للمادة (124) يعاقَب بالحبس وبغرامة لا تجاوِز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن أعاق تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون. «التي تنص على أنه يُعزَل في المستشفى أو المكان الذي تحدِّده الوزارة كل شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية. وتحدَّد الأمراض السارية التي تتطلب العزْل وطريقة العزْل بقرار من الوزير».

37- الجنح المحكوم فيها بالغرامة، وذلك متى كان معاقباً على العود فيها بعقوبة الحبس.

وتنص المادة الرابعة مكرراً من القرار الجديد «استثناء من أحكام المادة الرابعة من هذا القرار لا تحرر صحف الأحكام الصادرة بالإدانة في الجنح المحكوم فيها بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة متى تم استبدالها بعقوبة بديلة، ما لم تكن من الجنح المنصوص عليها من 1 إلى 37 من المادة الرابعة من هذا القرار».

وتشمل المادة الرابعة المعدلة 27 بنداً معمولاً بها قبل صدور التعديل، وهي ما يأتي:

1- السرقات وما في حكمها والشروع فيها وإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة المواد من 380 إلى 388، 398 عقوبات.

2- الاحتيال والشروع فيه وخيانة الأمانة وما يتصل بها وإعطاء شيك بدون رصيد المواد من 391 إلى 397 من قانون العقوبات.

3- الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر والشروع في ذلك المادة 390 عقوبات.

4- المراباة والإفلاس المواد 401، 403، 404، 406، 407 من قانون العقوبات.

5- تزوير المحررات المادة 271/2، والمواد من 274 إلى 276 من قانون العقوبات.

6- الاعتداء على العرض المواد 345/2، 347، 350، 351، 355، 356 من قانون العقوبات.

7- الفجور والدعارة: المواد من 324 على 329 من قانون العقوبات.

8- الاعتداء على الحرية: المواد 357/1، 361، 362، 363 من قانون العقوبات.

9- المساس بالأسرة: المواد من 316 إلى 320 من قانون العقوبات.

10- دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحب الشأن المادة 361 عقوبات.

11- تناول المسكرات والمقامرة: المواد من 306 إلى 308 عقوبات.

12- الجنح المعاقب عليها بموجب أحكام المواد 35، 36، 37، من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

13- جرائم تزييف العملة المواد من 265 إلى 267 من قانون العقوبات.

14- الجنح الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي والتجمهر والشغب الواردة بالباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات.

15- الجنح المخلة بالواجبات الوظيفية العامة الواردة بالباب الثاني من قانون العقوبات.

16- الجنح الواقعة على السلطة العامة الواردة في الباب الثالث من قانون العقوبات.

17- الجنح المخلة بسير العدالة الواردة بالباب الرابع من قانون العقوبات.

18- الجنح المعاقب عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

19- الجنح المعاقب عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1996 (8) لسنة 2006.

20- الجنح المعاقب عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006.

21- الجنح المعاقب عليها بموجب أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

22- الجنح المعاقب عليها بموجب أحكام القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.

23- الجنح المعاقب عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1994.

24- الجنح المعاقب عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002.

25- الجنح المعاقب عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006.

26- الجنح المعاقب عليها بموجب أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.

27- الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2006.