الوطن

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، القرار رقم 60 لسنة 2021، بشأن تحديد برامج التدريب والتأهيل والبرامج التربوية الوطنية المقدمة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والخاصة للأطفال الجناة والمعرضين للخطر أو سوء المعاملة وإجراءات تنفيذها.

وبحسب المادة الأولى من القرار، فإنه تحدد برامج التدريب والتأهيل والبرامج التربوية الوطنية المقدمة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الخاصة للأطفال الجناة والمعرضين للخطر أو سوء المعاملة، طبقا للمجالات المبينة في الجدول المرافق لهذا القرار.

ونصت المادة الثانية على أنه يجري تنفيذ التدبير الصادر من محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال أو من اللجنة القضائية للطفولة بإلحاق الطفل المحكوم عليه أو الطفل المعرض للخطر أو سوء المعاملة بحسب الأحوال من بين البرامج المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار.

أما المادة الثالثة فأكدت أنه يجب على الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل أن تعد سجلا الحضور وانصراف الأطفال المحكوم عليهم والمعرضين للخطر أو سوء المعاملة، على أن يكون هذا السجل معتمدا من قبلها وتحت مسئولية أحد موظفيها وتلتزم تلك الجهة بتزويد محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال أو اللجنة القضائية للطفولة أو النيابة المتخصصة للطفل – بحسب الأحوال - بنسخه من هذا السجل متى طلب ذلك أو بعد انتهاء البرنامج.

وبيّنت المادة الرابعة أنه يجب على الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل أن تراعي قدرة الطفل في إتمام متطلبات التدريب والتأهيل الذي يفرض عليه بحسب قدراته الجسدية، وحالة بنيته الصحية ولياقته البدنية وبما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم وممارسة شعائره الدينية.

أما المادة الخامسة، فأكدت أنه يجب على الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل أن تراعي عند إلزام الطفل بالبرنامج المخصص له ألا يجاوز ثمان ساعات يوميا وألا يزيد على خمسة أيام في الأسبوع، على أن تراعى الحالة البدنية والصحية للطفل في الحالات التي تستدعي ذلك.

وقالت المادة السادسة إنه على الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل اختيار من تراه مناسبا من موظفيها للإشراف على تنفيذ الطفل للبرنامج المكلف به، وعليها تزويد محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال أو اللجنة القضائية للطفولة أو النيابة المتخصصة للطفل – بحسب الأحوال - ببيانات ذلك الموظف وبأي تغيير أو استبدال يطرأ على هذا الاختيار.

وبيّنت المادة الساعة أنه يلتزم الموظف المشار إليه في المادة السادسة من هذا القرار بإخطار محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال أو اللجنة القضائية للطفولة أو النيابة المتخصصة للطفل - بحسب الأحوال - بالآتي:

  1. تقرير أسبوعي - أو كلما يطلب منه ذلك - عن مدى التزام الطفل بمواعيد الحضور والانصراف.
  2. امتناع الطفل عن التقيد بالواجبات والالتزامات المفروضة عليه في البرنامج أو الإخلال بها.
  3. هروب الطفل من تنفيذ التدبير المقضي به.

وأكدت المادة الثامنة أنه يجب على الطفل الخاضع للتدبير أو التأهيل والذي يتغيب عن حضور البرنامج أن يتقدم فور عودته بعذر للجهة المختصة بالتأهيل والتدريب مبينا فيه أسباب تغيبه.

وعلى الجهة تقدير الأسباب التي يبديها الطفل أو ولي أمره أو من ينوب عنه قانونا، فإذا قبلت تلك الأسباب سمحت للطفل باستكمال مدة تدريبه او تأهيله مع خصم أيام التغيب من تلك المدة.

وفي حال كان العذر غير مقبولا ، تعين على الجهة إخطار محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال أو اللجنة القضائية للطفولة أو النيابة المتخصصة للطفل – بحسب الأحوال – فوراً.

وأكدت المادة التاسعة أنه يتم العمل بهذا القرار من تاريخ 18 / 8 / 2021.

أما حزم البرامج التدريبية التأهيلية للأطفال المعرضين لسوء المعاملة، والتي ستكون في إدارة المنظمات الأهلية فهي:

1


2


3


4