أحمد خالد

أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قراراً رقم 81 لسنة 2021 بشأن ضوابط جمع المال للأغراض الدينية التي يقوم بهما مجلسا الأوقاف السنية والجعفرية، والذي حدد أن يكون جمع المال بقصد إنشاء دور العبادة ومافي حكمها أو الترميم والصيانة والمصاريف اللازمة لدور العبادة.

وبحسب المادة الأولى منه فإنه يقصد بجمع المال كل نشاط يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يكون الغرض منه جمع الأموال أو قبول التبرعات النقدية أو العينية بأية وسيلة من وسائل جمع المال وذلك من أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل المملكة أو خارجها.

وأشارت المادة الثانية إلى أنه يجب على مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية عند جمع المال للأغراض الدينية، الالتزام بالضوابط الآتية:

1- أن يكون جمع المال بقصد إنشاء دور العبادة وما في حكمها.

2- أن يكون جمع المال بقصد الترميم والصيانة والمصاريف اللازمة لدور العبادة وما في حكمها.

3 - أن تودع المبالغ المتحصلة من جمع المال في حساب مصرفي من أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، وإخطار الوزارة المعنية بشئون الأوقاف ببيانات هذا الحساب.

4- أن يكون جمع المال من داخل مملكة البحرين، ويشترط لقبول التبرعات من خارج المملكة الحصول على موافقة الوزير المعني بشؤون الأوقاف بذلك، على أن يتم بيان الشخص أو جهة التبرع والمبلغ المتبرع به والغرض منه.

5- يحظر القيام بالدعاية أو الإعلان عن جمع المال خارج مملكة البحرين.

6 - تقديم تقرير سنوي للوزير المعني بشؤون الأوقاف بما تم جمعه أو قبوله من أموال أو تبرعات، وبيان أوجه الصرف، وذلك وفقا للضوابط السابقة.

ويجوز أن يكون جمع المال المنصوص عليه في البندين (۱) و (۲) من هذه المادة، مخصصة لدار عبادة معين أو ما في حكمها.

وقال على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية والمعنيين - كل فيما يخصه هذا القرار، تنفيذ أحكام ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.