أيمن شكل
ألزمت غرفة تسوية المنازعات، عربي الجنسية يقضي عقوبة السجن 8 سنوات في قضايا اختلاس وجمع أموال، بأن يدفع لخليجي 1.09 مليون دينار، حصل عليها منه لاستثمارها في الفوركس وأسهم البورصة ولم يعيدها إليه، وألزمته الغرفة بالفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
المدعى عليه، كان تحصل هو وشقيقه على مبالغ تجاوزت مليوني دينار من ضحاياهما بوهم الاستثمار في الفوركس والعقارات وأسهم البورصة، إلا أنهما جمعا تلك الأموال من دون الحصول على إذن من مصرف البحرين المركزي، كما استوليا على الأموال ولم يردا شيئاً إلى الضحايا، وحكم عليهما في قضيتين بالسجن 5 و ثلاث سنوات على التوالي، ويقضيان العقوبة في البحرين.
وفي تفاصيل الدعوى التي نظرتها غرفة تسوية المنازعات، أشار المحامي خليل إبراهيم وكيل الخليجي، إلى أن موكله اتفق مع المدعى عليه في عام 2014 على استثمار بقيمة 10,900,000 مليون ريال سعودي وبموجبه يقوم المدعى عليه بتشغيل مبالغ مالية في الاستثمار داخل البحرين وخارجها وتركزت الاستثمارات في تجارة النفط والذهب والعملات الإلكترونية، بحيث يتحصل المدعي على الأرباح من تلك الاستثمارات على اعتباره صاحب الأموال.
وقام المدعي بإيداع مبالغ في حساب المدعى عليه، إلا أن الأخير لم يلتزم بذلك وبعد مرور ثلاث أشهر لم يتسلم الأرباح المتفق عليها، فطلب منه إرجاع الأموال ووقع المدعى عليه شيكا بالمبلغ.
لكن عند موعد صرف الشيك تبين عدم وجود رصيد للمدعى عليه في البنك فتقدم المدعي ببلاغ وأقر المدعى عليه باستلامه مبالغ نقدية بقيمة 11 مليون ريال سعودي من قبل المدعي مقابل قيامه بتشغيل استثمار في مجال العملات.
وأوضح المحامي، أن محكمة التمييز أرست مبدأ ينص على أن "المحررات العرفية حجة على من وقعها بنفسه و بمن ينوب عنه. إثبات صحة توقيعها. خضوعها كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع في استنباطها".
وقال إن "المدعى عليه أصدر شيكاً مستوفياً شكله القانوني نظير وجود اتفاق استثمار بين الطرفين، وتبين عدم التزامه بدفع مبلغ الشيك بسبب عدم وجود رصيد كافي ، و هذا يعتبر مخالفة للقانون لا يعفيه من المسوؤلية اتجاه المدعي .
كما نوه المحامي إلى نص المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بأن "الإقرار هو اعتراف بواقعة قانونية مدعى عليه بها لآخر قصد اعتبار هذه الواقعة ثابتة في ذمته، ويكون قضائياً أو غير قضائي".
وأصدرت غرفة تسوية المنازعات حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10 مليون و 900 ألف ريال سعودي أو ما يعادله بالدينار البحريني، مع الفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ المطالبة الحاصلة في نوفمبر 2019 وحتى السداد التام، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة.
ألزمت غرفة تسوية المنازعات، عربي الجنسية يقضي عقوبة السجن 8 سنوات في قضايا اختلاس وجمع أموال، بأن يدفع لخليجي 1.09 مليون دينار، حصل عليها منه لاستثمارها في الفوركس وأسهم البورصة ولم يعيدها إليه، وألزمته الغرفة بالفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
المدعى عليه، كان تحصل هو وشقيقه على مبالغ تجاوزت مليوني دينار من ضحاياهما بوهم الاستثمار في الفوركس والعقارات وأسهم البورصة، إلا أنهما جمعا تلك الأموال من دون الحصول على إذن من مصرف البحرين المركزي، كما استوليا على الأموال ولم يردا شيئاً إلى الضحايا، وحكم عليهما في قضيتين بالسجن 5 و ثلاث سنوات على التوالي، ويقضيان العقوبة في البحرين.
وفي تفاصيل الدعوى التي نظرتها غرفة تسوية المنازعات، أشار المحامي خليل إبراهيم وكيل الخليجي، إلى أن موكله اتفق مع المدعى عليه في عام 2014 على استثمار بقيمة 10,900,000 مليون ريال سعودي وبموجبه يقوم المدعى عليه بتشغيل مبالغ مالية في الاستثمار داخل البحرين وخارجها وتركزت الاستثمارات في تجارة النفط والذهب والعملات الإلكترونية، بحيث يتحصل المدعي على الأرباح من تلك الاستثمارات على اعتباره صاحب الأموال.
وقام المدعي بإيداع مبالغ في حساب المدعى عليه، إلا أن الأخير لم يلتزم بذلك وبعد مرور ثلاث أشهر لم يتسلم الأرباح المتفق عليها، فطلب منه إرجاع الأموال ووقع المدعى عليه شيكا بالمبلغ.
لكن عند موعد صرف الشيك تبين عدم وجود رصيد للمدعى عليه في البنك فتقدم المدعي ببلاغ وأقر المدعى عليه باستلامه مبالغ نقدية بقيمة 11 مليون ريال سعودي من قبل المدعي مقابل قيامه بتشغيل استثمار في مجال العملات.
وأوضح المحامي، أن محكمة التمييز أرست مبدأ ينص على أن "المحررات العرفية حجة على من وقعها بنفسه و بمن ينوب عنه. إثبات صحة توقيعها. خضوعها كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع في استنباطها".
وقال إن "المدعى عليه أصدر شيكاً مستوفياً شكله القانوني نظير وجود اتفاق استثمار بين الطرفين، وتبين عدم التزامه بدفع مبلغ الشيك بسبب عدم وجود رصيد كافي ، و هذا يعتبر مخالفة للقانون لا يعفيه من المسوؤلية اتجاه المدعي .
كما نوه المحامي إلى نص المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بأن "الإقرار هو اعتراف بواقعة قانونية مدعى عليه بها لآخر قصد اعتبار هذه الواقعة ثابتة في ذمته، ويكون قضائياً أو غير قضائي".
وأصدرت غرفة تسوية المنازعات حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10 مليون و 900 ألف ريال سعودي أو ما يعادله بالدينار البحريني، مع الفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ المطالبة الحاصلة في نوفمبر 2019 وحتى السداد التام، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة.