مريم بوجيري
انتهى مصرف البحرين المركزي من استلام تعليقات الجهات المعنية بإصدار قانون المعاملات المضمونة، بعد أن أعاد مسودة القانون الذي طرح للاستشارة للمرة الأولى في مارس 2020.
ويتعلق القانون الجديد بتحديد آلية إنشاء حق الضمان بطريق الإشعار على مراحل يتضمن تحديد ضمانات وقطاعات اقتصادية معينة، ويراعى في ذلك توفر الترتيبات الفنية والاستعدادات التقنية واستكمال الإجراءات والتدابير اللازمة لحسن تطبيق أحكام القانون وتشجيع توفير الائتمان المضمون والحد من الممارسات الضارة بحقوق الضمان.
ويتم إنشاء حق الضمان بموجب مسودة القانون بموجب عقد ضمان بغية ضمان أداء التزام معين وذلك حتى وإن لم يصفه الأطراف صراحة كحق ضمان، وبصرف النظر عن نوع المال أو وضع الضامن أو المضمون له أو طبيعة الالتزام المضمون، ويشمل ذلك الائتمان المضمون بنقل الملكية إلى ذمة الدائن أو التأجير التمويلي أو البيع مع الاحتفاظ بالملكية، وحوالة المستحقات والتمويل المضمون على المخزون والمعدات من دون اشتراط نقل حيازتها.
ويهدف القانون، إلى الاعتراف بحقوق الضمان على الأموال المنقولة دون اشتراط نقل حيازتها، والتمكين من إنشاء حقوق ضمان على الأموال المنقولة بطريقة بسيطة وغير معقدة، التشجيع على استخدام القيمة الكاملة للأموال المنقولة في إنشاء حقوق الضمان بما في ذلك الأموال الحالية والمستقبلية وكذلك إنشاء حقوق ضمان على ذات الأموال لدائنين مختلفين، تيسير إنفاذ حقوق الضمان على نحو عادل ومنصف وتمكين الدائنين المضمونين من استيفاء كامل حقوقهم.
وفيما يتعلق بنطاق تطبيق القانون، يجوز أن تكون الضمانة أية أموال منقولة مادية أو معنوية أو جزء منها أو حق غير قابل للتجزئة فيما سواء كانت حالية أو مستقبلية أو أموالاً منقولة من فئة معينة ونص المشروع على 10 تصنيفات تشمل ذلك. ويتضمن القانون في مسودته مادة معنونة بالغرامة التهديدية، التي تعهد لقاضي التنفيذ بناءً على طلب يقدم إليه من ذوي الشأن، بحيث تفرض غرامة تهديدية على الضامن أو المضمون عنه أو الحائز بحسب الأحوال لحمله على التوقف عن مخالفة أحكام هذا القانون أو الإخلال بواجباته إذا كان ممكناً، وتحسب الغرامة على أساس يومي بما لا يجاوزن في مجموعها 2% من قيمة الالتزام المضمون ويراعى في تقديرها جسامة المخالفة والعنت الذي بدى من المخالف والمنافع التي جناها والضرر الذي أصاب المضمون له نتيجة لذلك، ولقاضي التنفيذ ان يرد ماسدده المخالف من مبالغ بناءً على طلب مقدم منه اذا توقف خلال مده معقولة عن ارتكاب المخالفة التي بسببها فرضت الغرامة التهديدية عليه.
وبشأن العقوبات في متن القانون، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ حق ضمان نافذ في مواجهة الغير خلافاً للحقيقة أو بشكل مخالف لأحكام هذا القانون، أتلف الضمانة أو تسبب في الانتقاص من قيمتها أو من حقوق المضمون لهم، أو قام بأي عمل أدى إلى حرمانهم من استيفاء حقوقهم من عوائدها أو من حصيلة التنفيذ عليها وذلك بنية الإضرار بأصحاب الحق عليها، تصرف بالضمانة بشكل مخالف لأحكام هذا القانون، عرقل إجراءات التنفيذ على الضمانة بما في ذلك إجراءات وضع اليد عليها أو إجراء التصليحات الضرورية عليها أو بيعها أو توزيع عوائدها أو حصيلة التنفيذ عليها.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أو بواسطته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو مجلس إدارة أو أي مسؤول مفوض آخر في ذلك الشخص الاعتباري أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
يذكر أن إدارة الرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي طرحت ورقة استشارية في مارس 2021، أي بعد عام كامل من طرح القانون للمرة الأولى على هيئة مسودة قانون للمراجعة من قبل الجهات المعنية.
انتهى مصرف البحرين المركزي من استلام تعليقات الجهات المعنية بإصدار قانون المعاملات المضمونة، بعد أن أعاد مسودة القانون الذي طرح للاستشارة للمرة الأولى في مارس 2020.
ويتعلق القانون الجديد بتحديد آلية إنشاء حق الضمان بطريق الإشعار على مراحل يتضمن تحديد ضمانات وقطاعات اقتصادية معينة، ويراعى في ذلك توفر الترتيبات الفنية والاستعدادات التقنية واستكمال الإجراءات والتدابير اللازمة لحسن تطبيق أحكام القانون وتشجيع توفير الائتمان المضمون والحد من الممارسات الضارة بحقوق الضمان.
ويتم إنشاء حق الضمان بموجب مسودة القانون بموجب عقد ضمان بغية ضمان أداء التزام معين وذلك حتى وإن لم يصفه الأطراف صراحة كحق ضمان، وبصرف النظر عن نوع المال أو وضع الضامن أو المضمون له أو طبيعة الالتزام المضمون، ويشمل ذلك الائتمان المضمون بنقل الملكية إلى ذمة الدائن أو التأجير التمويلي أو البيع مع الاحتفاظ بالملكية، وحوالة المستحقات والتمويل المضمون على المخزون والمعدات من دون اشتراط نقل حيازتها.
ويهدف القانون، إلى الاعتراف بحقوق الضمان على الأموال المنقولة دون اشتراط نقل حيازتها، والتمكين من إنشاء حقوق ضمان على الأموال المنقولة بطريقة بسيطة وغير معقدة، التشجيع على استخدام القيمة الكاملة للأموال المنقولة في إنشاء حقوق الضمان بما في ذلك الأموال الحالية والمستقبلية وكذلك إنشاء حقوق ضمان على ذات الأموال لدائنين مختلفين، تيسير إنفاذ حقوق الضمان على نحو عادل ومنصف وتمكين الدائنين المضمونين من استيفاء كامل حقوقهم.
وفيما يتعلق بنطاق تطبيق القانون، يجوز أن تكون الضمانة أية أموال منقولة مادية أو معنوية أو جزء منها أو حق غير قابل للتجزئة فيما سواء كانت حالية أو مستقبلية أو أموالاً منقولة من فئة معينة ونص المشروع على 10 تصنيفات تشمل ذلك. ويتضمن القانون في مسودته مادة معنونة بالغرامة التهديدية، التي تعهد لقاضي التنفيذ بناءً على طلب يقدم إليه من ذوي الشأن، بحيث تفرض غرامة تهديدية على الضامن أو المضمون عنه أو الحائز بحسب الأحوال لحمله على التوقف عن مخالفة أحكام هذا القانون أو الإخلال بواجباته إذا كان ممكناً، وتحسب الغرامة على أساس يومي بما لا يجاوزن في مجموعها 2% من قيمة الالتزام المضمون ويراعى في تقديرها جسامة المخالفة والعنت الذي بدى من المخالف والمنافع التي جناها والضرر الذي أصاب المضمون له نتيجة لذلك، ولقاضي التنفيذ ان يرد ماسدده المخالف من مبالغ بناءً على طلب مقدم منه اذا توقف خلال مده معقولة عن ارتكاب المخالفة التي بسببها فرضت الغرامة التهديدية عليه.
وبشأن العقوبات في متن القانون، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ حق ضمان نافذ في مواجهة الغير خلافاً للحقيقة أو بشكل مخالف لأحكام هذا القانون، أتلف الضمانة أو تسبب في الانتقاص من قيمتها أو من حقوق المضمون لهم، أو قام بأي عمل أدى إلى حرمانهم من استيفاء حقوقهم من عوائدها أو من حصيلة التنفيذ عليها وذلك بنية الإضرار بأصحاب الحق عليها، تصرف بالضمانة بشكل مخالف لأحكام هذا القانون، عرقل إجراءات التنفيذ على الضمانة بما في ذلك إجراءات وضع اليد عليها أو إجراء التصليحات الضرورية عليها أو بيعها أو توزيع عوائدها أو حصيلة التنفيذ عليها.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أو بواسطته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو مجلس إدارة أو أي مسؤول مفوض آخر في ذلك الشخص الاعتباري أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
يذكر أن إدارة الرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي طرحت ورقة استشارية في مارس 2021، أي بعد عام كامل من طرح القانون للمرة الأولى على هيئة مسودة قانون للمراجعة من قبل الجهات المعنية.