أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن نسبة الالتزام بالقرار الوزاري رقم (39) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً في شهر يوليو وأغسطس لهذا العام بلغت 99.8%.

وقد انتهت اليوم الثلاثاء 31 أغسطس فترة حظر العمل وقت الظهيرة، حيث تستأنف الشركات والمؤسسات العودة للعمل الاعتيادي، فيما نفذت الوزارة (11342) زيارة تفتيشية على مواقع العمل طوال فترة الحظر، وذلك للإشراف على تطبيق القرار ومدى التزام المنشآت والعمال به، حيث تم رصد (22) منشأة مخالفة فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين (33) عاملاً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

وفي هذا السياق، أشاد حميدان بالتزام غالبية المؤسسات والمنشآت المعنية بتطبيق القرار، لافتاً الى ان هذا الالتزام يعكس حرص أصحاب العمل على سلامة وصحة العمال في مختلف الظروف، مشيداً بالتطبيق الأمثل للقرار الذي يحمل في طياته العديد من الجوانب الإنسانية والحقوقية، فضلاً عن المكاسب الاقتصادية التي يجنيها أصحاب العمل بفضل إعادة برمجتهم أوقات العمل في الأماكن المكشوفة بما لا يؤثر على مستويات الانتاجية وإنجاز المهام ويسهم في الوقت نفسه في خفض كلفة الاصابات البشرية بمواقع العمل، منوهاً بأنه من خلال الزيارات التفتيشية اتضح مدى التزام المنشآت بالقرار وتوفيرها للأدوات اللازمة من أجل تجنيب العمال الانهاك الحراري وضربات الشمس في هذه الفترة من فصل الصيف والتي تشهد فيه البحرين ارتفاعاً في درجات الحرارة وزيادة في نسب الرطوبة.

وأكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين ماضية في تحديث تشريعات السلامة والصحة المهنية بما يتواكب مع مستجدات المخاطر في أماكن العمل للحد من الاصابات والحوادث والأمراض المهنية وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية، وهو ما يشكل حافزاً لمزيد من التشريعات التي تحصن بيئة العمل من المخاطر الاقتصادية التي تسببها الحوادث المهنية في مواقع العمل، كما يعكس هذا الاهتمام ما تتمتع به البحرين من مكانة مرموقة في احترام حقوق الانسان وخاصة العمال الذين يشاركون في مسيرة البناء والتنمية، منوهاً في هذا السياق بحرص الوزارة على التطبيق الأمثل لمثل هذه القرارات التنظيمية لضمان صحة وسلامة العمال واستدامة بيئة العمل السليمة والمنتجة.

وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".