ياسمينا صلاح
برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة بحرينياً من تهمة سب زوجته وقذفها علناً، معللة حكمها بأن هذه العبارات جاءت في حدود الحق الذي منحه القانون.
وكانت الزوجة قدمت بلاغاً ضد زوجها تتهمه فيه بسبها علناً، وأحالته النيابة العامة للمحكمة بتهمة رميها علناً بالألفاظ التي تخدش من شرفها واعتبارها دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وبينت المحكمة أن المتهم ذكر تلك الألفاظ ضمن دعواه التي أقامها أمام المحكمة الشرعية مطالباً بفسخ عقد الزواج، إذ ذكر في دعواه أن تصرفاتها غير سوية وغير طبيعية ولا تتناسب مع عمرها العقلي وأنها لا تعتني بنظافتها الشخصية.
وذكرت المحكمة الجنائية في حيثيات حكمها أنه لا توجد جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي والكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع، كما جاء على لسان المجني عليها من أن المتهم ذكر العبارات سالفة البيان محل الواقعة بدعواه المرفوعة أمام المحاكم المختصة بنظر طلب فسخ عقد الزواج، وكان الثابت من أن العبارات التي ذكرت جاءت في حدود الحق الذي منحه القانون وهو حق الدفاع والتي كانت عبارة عن أسباب يبني فيها المتهم دعواه بطلب فسخ عقد الزواج.
وخلصت المحكمة إلى أن الجريمة المسندة للمتهم لم تتحقق على نحو ما تقدم لوجود نص قانوني أباح له إتيانه، ولا يمكن للقضاء بإدانته على هذه الجريمة وتوقيع عقوبة عليه، مما يتعين ببراءة المتهم مما أسند إليه غيابياً.
برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة بحرينياً من تهمة سب زوجته وقذفها علناً، معللة حكمها بأن هذه العبارات جاءت في حدود الحق الذي منحه القانون.
وكانت الزوجة قدمت بلاغاً ضد زوجها تتهمه فيه بسبها علناً، وأحالته النيابة العامة للمحكمة بتهمة رميها علناً بالألفاظ التي تخدش من شرفها واعتبارها دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وبينت المحكمة أن المتهم ذكر تلك الألفاظ ضمن دعواه التي أقامها أمام المحكمة الشرعية مطالباً بفسخ عقد الزواج، إذ ذكر في دعواه أن تصرفاتها غير سوية وغير طبيعية ولا تتناسب مع عمرها العقلي وأنها لا تعتني بنظافتها الشخصية.
وذكرت المحكمة الجنائية في حيثيات حكمها أنه لا توجد جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي والكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع، كما جاء على لسان المجني عليها من أن المتهم ذكر العبارات سالفة البيان محل الواقعة بدعواه المرفوعة أمام المحاكم المختصة بنظر طلب فسخ عقد الزواج، وكان الثابت من أن العبارات التي ذكرت جاءت في حدود الحق الذي منحه القانون وهو حق الدفاع والتي كانت عبارة عن أسباب يبني فيها المتهم دعواه بطلب فسخ عقد الزواج.
وخلصت المحكمة إلى أن الجريمة المسندة للمتهم لم تتحقق على نحو ما تقدم لوجود نص قانوني أباح له إتيانه، ولا يمكن للقضاء بإدانته على هذه الجريمة وتوقيع عقوبة عليه، مما يتعين ببراءة المتهم مما أسند إليه غيابياً.