الإمارات اليوم
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام امرأة بأن تؤدي 20 ألف درهم إلى رجل خليجي تعويضاً عن الأضرار المعنوية والنفسية المترتبة على سبّه وقذفه، ما أدّى إلى جرح سمعته وكرامته وإهانته أمام أهله.
وفي التفاصيل، أقام خليجي دعوى ضد امرأة طالب بإلزامها بأن تؤدي له خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، لقيامها بإرسال رسائل متضمنة عبارات سب وقذف وتحقير وألفاظ نابية له تخدش الحياء، كما اتهمت زوجته بارتكاب الفاحشة والزنا، وصدر ضدها حكم جزائي بالحبس شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، عن الاتهام المنسوب إليها وإلزامها بالرسم القضائي وإحالة الدعوى المدنية التبعية إلى الدائرة المدنية بالمحكمة للاختصاص، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف، وأشار إلى أنه أصابه من ذلك أضرار مادية ومعنوية تمثلت في المصروفات التي تكبّدها في الاجراءات القضائية وأتعاب المحاماة الخاصة بالدعوى الجزائية ومصروفات الدعوى الماثلة وما يتبعها من مصروفات تنفيذ الحكم عن جميع درجات التقاضي، وقيامه بتغيير أرقام هاتفه وهاتف زوجته، حتى يتجنب ملاحقة المدّعى عليها وإصرارها على مضايقته، كما تمثل الضرر النفسي بجرح سمعته وكرامته وشعوره باليأس والإحباط وإهانته أمام أهله.
ودفع وكيل المرأة بأن الحكم الجزائي كأن لم يكن لإصدار المحكمة الجزائية بوقف تنفيذ الحكم الجزائي، والتمس عدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعي ما يفيد نهائية الحكم الجزائي، وقدّم وكيل المدّعي شهادة صادرة من محكمة النقض تفيد بعدم قيد طعن الحكم الجزائي الصادر من محكمه الاستئناف. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها سبّ المدعي وأُدينت عنه وقضى فيها بمعاقبة المتهمة بالحبس شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وصار الحكم نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه في المواعيد وفقاً للشهادة الصادرة من محكمة النقض، مشيرة إلى أنه لا ينال من الحكم قيام المحكمة الجزائية بإيقاف تنفيذه، حيث صدر حكم بإدانة المدّعى عليها عن الفعل الذي يطالب المدّعي بالتعويض عنه.
وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدّعى عليها ثابت على نحو ما تقدم بالحكم الجزائي، وهذا الخطأ الذي ألحق بالمدعي أضراراً معنوية ونفسية تمثلت في جرح سمعته وكرامته وشعوره باليأس والاحباط وإهانته أمام أهله، والتعب النفسي والإرهاق، الأمر الذي يجعل طلب التعويض الأدبي جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، وحكمت بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي للمدّعي مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، وألزمت المدّعى عليها بمصروفات الدعوى.
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام امرأة بأن تؤدي 20 ألف درهم إلى رجل خليجي تعويضاً عن الأضرار المعنوية والنفسية المترتبة على سبّه وقذفه، ما أدّى إلى جرح سمعته وكرامته وإهانته أمام أهله.
وفي التفاصيل، أقام خليجي دعوى ضد امرأة طالب بإلزامها بأن تؤدي له خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، لقيامها بإرسال رسائل متضمنة عبارات سب وقذف وتحقير وألفاظ نابية له تخدش الحياء، كما اتهمت زوجته بارتكاب الفاحشة والزنا، وصدر ضدها حكم جزائي بالحبس شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، عن الاتهام المنسوب إليها وإلزامها بالرسم القضائي وإحالة الدعوى المدنية التبعية إلى الدائرة المدنية بالمحكمة للاختصاص، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف، وأشار إلى أنه أصابه من ذلك أضرار مادية ومعنوية تمثلت في المصروفات التي تكبّدها في الاجراءات القضائية وأتعاب المحاماة الخاصة بالدعوى الجزائية ومصروفات الدعوى الماثلة وما يتبعها من مصروفات تنفيذ الحكم عن جميع درجات التقاضي، وقيامه بتغيير أرقام هاتفه وهاتف زوجته، حتى يتجنب ملاحقة المدّعى عليها وإصرارها على مضايقته، كما تمثل الضرر النفسي بجرح سمعته وكرامته وشعوره باليأس والإحباط وإهانته أمام أهله.
ودفع وكيل المرأة بأن الحكم الجزائي كأن لم يكن لإصدار المحكمة الجزائية بوقف تنفيذ الحكم الجزائي، والتمس عدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعي ما يفيد نهائية الحكم الجزائي، وقدّم وكيل المدّعي شهادة صادرة من محكمة النقض تفيد بعدم قيد طعن الحكم الجزائي الصادر من محكمه الاستئناف. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها سبّ المدعي وأُدينت عنه وقضى فيها بمعاقبة المتهمة بالحبس شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وصار الحكم نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه في المواعيد وفقاً للشهادة الصادرة من محكمة النقض، مشيرة إلى أنه لا ينال من الحكم قيام المحكمة الجزائية بإيقاف تنفيذه، حيث صدر حكم بإدانة المدّعى عليها عن الفعل الذي يطالب المدّعي بالتعويض عنه.
وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدّعى عليها ثابت على نحو ما تقدم بالحكم الجزائي، وهذا الخطأ الذي ألحق بالمدعي أضراراً معنوية ونفسية تمثلت في جرح سمعته وكرامته وشعوره باليأس والاحباط وإهانته أمام أهله، والتعب النفسي والإرهاق، الأمر الذي يجعل طلب التعويض الأدبي جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، وحكمت بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي للمدّعي مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، وألزمت المدّعى عليها بمصروفات الدعوى.