أكد النائب فاضل عباس السوّاد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية أن مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تسير وفق نهج إصلاحي واضح المعالم في شتى مناحي الحياة الديمقراطية، غايتها الارتقاء نـحو الأفضل ، لتكون دولةً متميزة في مؤسساتها وقوانينها ، وقد أرسى هذا النهج وحدد قواعده ورسم طريقه صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، فكان جلالته حريصاً كل الحرص على بلوغ التشريعات القانونية درجة من الكمال الإنساني في صون الحقوق .
فكان نتاج هذا المشروع التميز في تطبيق سيادة القانون باستقلالية وعدالة تعزز ثقة المجتمع في كفاءة ونزاهة سلطات الدولة عامة والسلطة القضائية خاصة ، فسنت القوانين التي حافظت على الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة من خلال سلطة قضائية مستقلة كفؤة وفعالة في إطار التعاون والتكامل فيما بين سلطات الدولة.
وتجسيداً لهذا النهج السديد صدر عن صاحب الجلالة مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الذي وضع قواعد وإجراءات تنفيذ في غاية الأهمية والدقـة ، إذ يتسم بأهم مقتضيات التشريع حيث وفّق بين المصالح المتناقضة لأطراف التنفيذ ، فجاء جامعاً لمصلحة الدائن في الاستيفاء السريع لحقه ، ومصلحة المدين في حمايته من أي تعسف صادر من الدائن عند التنفيذ ، ذلك أن التنفيذ يؤدي إلى إنشاء مركز قانوني له أطرافه ومحله وسببه ، مما تتولد عنه بعض الآثار القانونية ، فتجنب هذا المرسوم تحميل بعض الالتزامات على طالب التنفيـذ والمنفذ ضده والغير وجعلهم أمام القانون سواسية .
واوضح السواد أن ثمة قاعدة قانونية وفقهية سائدة بأنه لا يجوز للمرء أن يقتضي حقه بنفسه ، وهي قاعدة عالمية التطبيق وأخذت بها جميع الدول مهما كانت أبعادها السياسية والأيدلوجية والأمنية وحتى القضائية ، وطبقاً لهذه القاعدة فإنه لا يجوز للدائن أن يقتضي حقه بنفسه جبراً من مدينه المماطل ، وإن كان هذا الحق ثابتاً ومؤكداً في سند تنفيذي ، بل يجب على الدائن أن يستعين بالسلطة العامة لاستيفاء حقه ، وفقاً لقواعد وإجراءات معينة نظمها المشرع تكفل دون شطط حصول الدائن على حقه دون تعسف ومغالاة .
واشار السواد إلى ان هذا المرسوم هدفه مواجهة وسد الفراغ التشريعي في مسألة تنظم جانباً مهماً من حياة المجتمعات الإنسانية ، وذلك نظرا لجدة الموضـوع ، كما وقد استقرت الدراسات القانونية والأحكام القضائية ونظراً إلى تطور المجتمعات على كافة الأصعدة إلى ضرورة حتمية في إيجاد نظم قانونية متطورة وبالأخص في مرحلة التنفيذ .
وأضاف السواد بأن القواعد العامة المنظمة لهذا القانون تمثل الأصول العامة للتنفيـذ الإتفاقي والجبـري معاً ، وهذه القواعد تمثل الحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ لاقتضائه وكذا السند التنفيذي الذي يتبلور في هذا الحق ، وأشخاص التنفيذ ومحل التنفيذ وكذا مقدمات الإجراءات التي تسبق التنفيـذ .
وقد ابتكر هذا المرسوم طريقاً لخلق فرص عمل جديدة وآلية للإسراع في انهاء الإجراءات بإسناد التنفيذ إلى منفذ خاص فرض المرسوم نوعا متطوراً من الرقابة على عملية التنفيذ الجبري رغبة منه في إحقـاق العدالة والموازنة بين المصالح المعقدة والمتشابكة بين أطراف التنفيذ ، وتقع هذه الرقابة على ممارسة طالب التنفيذ والمنفذ ضده وكذلك الغير أكان من ناحية السند التنفيذي أو الحق المراد اقتضاؤه وغير ذلك من أركان التنفيذ .
واوضح السواد ان هذا المرسوم بكتسي أهمية بالغة على الصعيد العملي ، لما يتيحـه مـن ضـمانات قضائية للخصوم للتحقق من قانونية التنفيذ ، وتبدو بهذا مظهرا لحق التقاضي في مجال التنفيذ ، وامتدادا لأهمية التنفيذ ذاته من الوجهة العملية ، إذ ليس هناك فائدة من كسب الدعوى وصدور حكم يثبت الحق مادام هذا الحق لن يتحقق بالتنفيذ ، وهو ما تتيحه رقابة إشكالات التنفيذ .
وحيث أن موضوع التنفيذ قد جاء منظماً ومنصوصاً عليه – بشكل عام – قبل 50 سنة مضت وبالتحديد في الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 . فكان لزاماً تجديده وتطويره بما يتلاءم مع تطور المجتمع والنظام القضائي ، فجاء هذا المرسوم ليسد الفراغات التشريعية وإضافة جديدة يتناول بصفة أوسع مسائل التنفيذ وإشكالاته مما كان عليه مسبقاً .
فكان نتاج هذا المشروع التميز في تطبيق سيادة القانون باستقلالية وعدالة تعزز ثقة المجتمع في كفاءة ونزاهة سلطات الدولة عامة والسلطة القضائية خاصة ، فسنت القوانين التي حافظت على الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة من خلال سلطة قضائية مستقلة كفؤة وفعالة في إطار التعاون والتكامل فيما بين سلطات الدولة.
وتجسيداً لهذا النهج السديد صدر عن صاحب الجلالة مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الذي وضع قواعد وإجراءات تنفيذ في غاية الأهمية والدقـة ، إذ يتسم بأهم مقتضيات التشريع حيث وفّق بين المصالح المتناقضة لأطراف التنفيذ ، فجاء جامعاً لمصلحة الدائن في الاستيفاء السريع لحقه ، ومصلحة المدين في حمايته من أي تعسف صادر من الدائن عند التنفيذ ، ذلك أن التنفيذ يؤدي إلى إنشاء مركز قانوني له أطرافه ومحله وسببه ، مما تتولد عنه بعض الآثار القانونية ، فتجنب هذا المرسوم تحميل بعض الالتزامات على طالب التنفيـذ والمنفذ ضده والغير وجعلهم أمام القانون سواسية .
واوضح السواد أن ثمة قاعدة قانونية وفقهية سائدة بأنه لا يجوز للمرء أن يقتضي حقه بنفسه ، وهي قاعدة عالمية التطبيق وأخذت بها جميع الدول مهما كانت أبعادها السياسية والأيدلوجية والأمنية وحتى القضائية ، وطبقاً لهذه القاعدة فإنه لا يجوز للدائن أن يقتضي حقه بنفسه جبراً من مدينه المماطل ، وإن كان هذا الحق ثابتاً ومؤكداً في سند تنفيذي ، بل يجب على الدائن أن يستعين بالسلطة العامة لاستيفاء حقه ، وفقاً لقواعد وإجراءات معينة نظمها المشرع تكفل دون شطط حصول الدائن على حقه دون تعسف ومغالاة .
واشار السواد إلى ان هذا المرسوم هدفه مواجهة وسد الفراغ التشريعي في مسألة تنظم جانباً مهماً من حياة المجتمعات الإنسانية ، وذلك نظرا لجدة الموضـوع ، كما وقد استقرت الدراسات القانونية والأحكام القضائية ونظراً إلى تطور المجتمعات على كافة الأصعدة إلى ضرورة حتمية في إيجاد نظم قانونية متطورة وبالأخص في مرحلة التنفيذ .
وأضاف السواد بأن القواعد العامة المنظمة لهذا القانون تمثل الأصول العامة للتنفيـذ الإتفاقي والجبـري معاً ، وهذه القواعد تمثل الحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ لاقتضائه وكذا السند التنفيذي الذي يتبلور في هذا الحق ، وأشخاص التنفيذ ومحل التنفيذ وكذا مقدمات الإجراءات التي تسبق التنفيـذ .
وقد ابتكر هذا المرسوم طريقاً لخلق فرص عمل جديدة وآلية للإسراع في انهاء الإجراءات بإسناد التنفيذ إلى منفذ خاص فرض المرسوم نوعا متطوراً من الرقابة على عملية التنفيذ الجبري رغبة منه في إحقـاق العدالة والموازنة بين المصالح المعقدة والمتشابكة بين أطراف التنفيذ ، وتقع هذه الرقابة على ممارسة طالب التنفيذ والمنفذ ضده وكذلك الغير أكان من ناحية السند التنفيذي أو الحق المراد اقتضاؤه وغير ذلك من أركان التنفيذ .
واوضح السواد ان هذا المرسوم بكتسي أهمية بالغة على الصعيد العملي ، لما يتيحـه مـن ضـمانات قضائية للخصوم للتحقق من قانونية التنفيذ ، وتبدو بهذا مظهرا لحق التقاضي في مجال التنفيذ ، وامتدادا لأهمية التنفيذ ذاته من الوجهة العملية ، إذ ليس هناك فائدة من كسب الدعوى وصدور حكم يثبت الحق مادام هذا الحق لن يتحقق بالتنفيذ ، وهو ما تتيحه رقابة إشكالات التنفيذ .
وحيث أن موضوع التنفيذ قد جاء منظماً ومنصوصاً عليه – بشكل عام – قبل 50 سنة مضت وبالتحديد في الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 . فكان لزاماً تجديده وتطويره بما يتلاءم مع تطور المجتمع والنظام القضائي ، فجاء هذا المرسوم ليسد الفراغات التشريعية وإضافة جديدة يتناول بصفة أوسع مسائل التنفيذ وإشكالاته مما كان عليه مسبقاً .