كتب - حسن عبدالنبي:أصدر وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني قراراً يقضي بقيام مؤسسين أي شركة تجارية مساهمة باكتتاب ما لا يقل عن 10% من رأسمالها، وأن تدفع قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب.وينص القرار رقم (55) لسنة 2015 المعني بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002 في المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (3) و(19) و(36) و(138) و(148) و(167) و(184) و(189) و(234) و(235) و(239) و(242) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002 النصوص الآتية: مادة (3): يجوز أن يكون مؤسساً في شركة المساهمة في كل شخص طبيعي تتوافر فيه الأهلية اللازمة وكذلك كل شخص اعتباري يدخل في أغراضه تأسيس مثل هذه الشركات، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين عن شخصين، ويستثنى من ذلك الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها وذلك أعمالاً لحكم المادة (75/ د) من القانون.وتنص المادة (19) على أنه بعد نشر قرار تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية، يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الأسهم على أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة وأن يدفعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب.أما المادة (36) فتقول مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح ذات العلاقة، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها على ألا يقل رأسمالها الصادر عن مليون دينار، ويحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم على ألا تقل عن 100 فلس ولا تزيد على 100 دينار، على أن تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية، ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى، وإذا صدرت بقيمه أعلى خصصت الزيادة لوفاء مصروفات الإصدار ثم للاحتياطي القانوني.وتشير المادة (138) إلى الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة المقفلة، مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح ذات العلاقة، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها على ألا يقل رأسمالها عن مائتين وخمسين ألف دينار.أما المادة (148) تتحدث عن رأسمال الشركة وتشير مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح ذات العلاقة، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها، على ألا يقل رأسمالها عن عشرين ألف دينار.ويقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة.ويتحدث القرار في المادة (167) عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية بالقول: «مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح ذات العلاقة، يحدد رأسمال الشركة من قبل الشركاء، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها. ويقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية القيمة لا تقل كل منها عن 50 ديناراً».