صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين (4) و(22) البند (أ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، النصان الآتيان:

مادة (4):

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم.

وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين أو التصريح رسمياً بقول الحق.

ومع ذلك يجوز لأطراف النزاع أن يتفقوا كتابةً قبل تقديم الدعوى على اختيار لغة غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحاكم.

ويصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتحديد اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحاكم من غير اللغة العربية، ويبين القرار آلية ونطاق التطبيق بالنسبة للدعاوى التي يمكن الاتفاق فيها على استخدام لغة غير اللغة العربية وفقاً لقيمتها أو موضوعها أو أطرافها، وشروط ذلك الاتفاق، وكذلك الاشتراطات الواجب توافرها في لغة العقد موضوع النزاع، والقواعد المنظمة للترجمة وسماع الشهود.

مادة (22) البند (أ):

أ‌- أن يكون بحرينياً، ويجوز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى دولة أخرى.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.