صادق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون يتعلق "إساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة”، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم 1 لسنة 2012.. ويأتي التعديل تلبية للتوصية رقم 1716 من تقرير لجنة تقصي الحقائق.ويحدد المشروع المقصود بالتعذيب ليشمل "إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة بالغير”، سواء كان الألم أو المعاناة بدنياً أو نفسياً.وتم توسيع التعديل من نطاق الحماية الجنائية بعبارة "بأي شخص”، بعد أن كان النص قبل التعديل محدداً بثلاثة أشخاص مجني عليهم، وهم "المتهم والشاهد، والخبير”، كما تم تحديد الهدف من القيام بارتكاب الجريمة يتجه إلى "الحصول على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع”.واعتبرت العضو لولوة العوضي أثناء مناقشة المشروع أن "التعديل لا يفي بالمطلوب ولا يغطي جميع الحالات”، مشيرة إلى أن "هناك أشخاصاً قاموا بالتعذيب أثناء الأزمة التي مرت بها البحرين وليسوا موظفين كان يجب أن يشملهم المشروع”. فيما أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن "التعديل تضمن إدخال تعريف متكامل مأخوذ من القانون الدولي إلى القانون، كما إنه اعتمد على وثيقة روما المتعلقة التعذيب الصادرة 1998”.واقترح العضو عبدالجليل العويناتي "حذف عبارة "التخويف” من النص قبل أن يسحب اقتراحه، بعد ما أوضح وزير العدل أن "الاقتراح لا يمكن السكوت عنه لأنه ينافي التعريفات الدولية، والمادة تتعلق بتعديل ذكر أن مجلس النواب كان أجرى تعديلات على المشروع أيدتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كما وافقت وزارة الداخلية رأي وزارة العدل، مؤكدة أنه لا توجد أية ملاحظات لدى الوزارة على مواد مشروع القانون بعد التعديل”.
Bahrain
«الشورى» يقرّ «إساءة استعمال الوظيفة العامة»
27 مايو 2012