صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (54) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (5) من الفقرة الأولى من المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، النص الآتي:
5- أن يكون الندب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يجوز تجديد الندب لمدد لا يزيد مجموعها على ثلاثة أضعاف هذه المدة؛ وذلك لأداء مهام الخدمات المشتركة.
المادة الثانية
تحل كلمة (جهاز) محل كلمة (ديوان) أينما وردت في نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012.
المادة الثالثة
تُضاف مادتان جديدتان برقمي (26) مكرراً، و(30) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، يكون نصهما الآتي:
مادة (26) مكرراً:
1- يجوز تطبيق سياسة العمل عن بعد خارج مكان العمل، وذلك في الوظائف التي يمكن تأدية مهامها عن بعد، وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز.
2- تطبق سياسة العمل عن بعد في حالات الظروف الاستثنائية لتحقيق أغراض احترازية، وفقاً لما تقرره الجهات المعنية.
3- يُصدِر الجهاز التعليمات اللازمة لنظام عمل الموظفين عن بعد، ويلتزم الموظف في ذلك بكافة الالتزامات المفروضة عليه قانوناً بما لا يتعارض مع طبيعة العمل عن بعد.
مادة (30) مكرراً:
يُحسب رصيد إجازة الموظف المرضية على أساس الأيام وليس بالساعات، ويجوز منح الموظف إجازة مرضية بالساعات لأقل من يوم عمل كامل، وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها الجهاز.
المادة الرابعة
على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والمعنيين – كلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.