برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس، رجل أعمال من تهمة سحب أموال من شركة أسسها مع شخصين آخرين، لانتفاء الدليل وغياب أي نشاط للشركة أو وجود حسابات بنكية لها. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه سحب بتاريخ 12 يونيو 2007 مبالغ نقدية دون إرفاق ما يفيد سحبه لتلك المبالغ وأوجه صرفها. وقال محامي المتهم إن النيابة العامة لم تقدم دليلاً على أن المتهم هو من ارتكب الجريمة المسندة إلية.ودفع بكيدية الاتهام وخلو الدعوى من ثمة دليل على جرم المتهم، مضيف «الثابت من أوراق الدعوى وجود خلاف بين الشركاء، وأن موكلها سدد أكثر من رأس مال الشركة، وأن مشروعاتها مُنيت بالخسارة، وهو مول المشروع من ماله الخاص وطالب الشركاء بتسديد فرق المبالغ التي دفعها، والفرق بين ما سدده من مبالغ مقارنة برأسمال الشركة القانوني». وأشار إلى أن الموكل رفع دعوى مدنية أمام المحكمة الكبرى المدنية الرابعة، طالباً فيها الحكم بإلزام شريكيه «المجني عليهما»، أن يؤديا له مبلغ 24 ألف دينار مناصفة فيما بينهما بواقع 12 ألف دينار لكل واحد، وإلزامهما أن يؤديا له مبلغ 9400 دينار قيمة ما زاد عن حصته في رأس المال، تأسيساً على أن شركاء المتهم أوهماه أن رأسمال الشركة وأصولها تبلغ 120 ألف دينار، وأن حصته فيها 40 ألفاً، فسدد المتهم حصته للمجني عليهما على 3 دفعات بقيمة 24 ألف دينار مناصفة.وأقام المتهم دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية السادسة، طالباً الحكم بحل الشركة القائمة بينه وبين المجني عليهما وإخراجه من الشركة، باعتبار أن الشركة منذ تأسيسها وحتى الوقت الراهن لم تقم بأي عمل مما أسست من أجله، ولم يوفر مقر للشركة ولم يجتمع مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية، ولم يعد من الشركة سوى اسمها التجاري فقط، ولم يفِ أي من الشركاء بما تعهد به، حيث تم استهلاك رأس مال الشركة بالكامل دون أن تحقق الشركة الأهداف المرجوة منها نتيجة لامتناع المشكو بحقهما عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشركة بما يعرضها للإفلاس وتحملها ديوناً. وأوضح المحامي إن الشركة ليس لها حساب بنكي أساساً، وليس لها أموال كي يستطيع المتهم الصرف منها ويطالب بمستندات تبين أوجه الصرف، فالشركة مجرد لافتة على محل مغلق من فترة طويلة في منطقة الحجر وليس لها أي نشاط تمارسه.وأضاف أن الموكل وقع ضحية عملية احتيال من قبل المجني عليهما اللذان استوليا على أمواله بدعوى أن رأس مال الشركة 120 ألف دينار، وأنه شريك معهم بالثلث، فسدد المتهم عن حسن نية حصته في رأس المال بموجب شيكات أودعت في حساباتهما البنكية، وعلى أرض الواقع لم يجد المتهم أي وجود للشركة، فأقام دعاويه سالفة البيان مطالباً بحقوقه.