كتبت - زهراء حبيب: قبلت محكمة التمييز أمس الطعون المقدمة من المدانين في قضية تأسيس جماعة إرهابية الغرض منها قلب نظام الحكم، والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج المدان فيها 21 متهماً، بينهم 7 هاربين من وجه العدالة، وقضت بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئناف العليا للفصل فيها من جديد، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم في المدان الحر الصميخ من السجن لمدة سنتين إلى عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر. وتشير المادة (39) من قانون محكمة التمييز أنه إذا نقض الحكم وأعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته (الاستئناف العليا)، وطعن في حكمها للمرة الثانية تحكم محكمة التميـيز في الموضوع في تلك الحالة وللمرة الأخيرة. الجدير بالذكر أن القضية تضم 21 متهماً تمت إدانة 14 منهم حضورياً و7 غيابياً كونهم فارين من وجه العدالة، بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد و15 سنة وسنتين، وفي تاريخ 28 سبتمبر الماضي أيدت محكمة السلامة الوطنية الحكم أول درجة والقاضي بسجن عبدالوهاب حسين علي أحمد (المؤبد)، وحسن علي حسن محمد مشيمع (المؤبد)، ومحمد حبيب الصفاف (المقداد) (المؤبد)، وعبدالجليل رضي منصور مكي (المقداد) (المؤبد)، وعبدالجليل عبدالله السنكيس (المؤبد)، وسعيد ميرزا أحمد (النوري) (المؤبد)، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة (المؤبد).كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدة 15 سنة على كل من: عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، وعبدالله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (السجن لمدة 5 سنوات)، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى (السجن لمدة 5 سنوات)، أما المتهم الحر يوسف محمد الصميخ فأدين بالحبس لمدة سنتين.وأسندت النيابة العسكرية عدة تهم للمتهمين في القضية وهي تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وجمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً. كما أسندت النيابة العسكرية لهم تهم حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبث الدعايات المثيرة التي من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة، والتنظيم والاشتراك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة.الجدير بالذكر أن النائب العام العسكري قال وقتها: »إنه مازال هناك 7 من المحكوم عليهم في ذات القضية هاربين من العدالة وسبق إدانتهم من قبل محكمة السلامة الوطنية الابتدائية وهم: سعيد عبدالنبي محمد شهاب (السجن المؤبد)، والسجن 15 سنة لكل من: السيد عقيل أحمد علي (الساري)، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام».