الحكومة: القانون يكفل الحق لمستحقات صاحب العمل لدى العامل الأجنبي
مريم بوجيري
أكدت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة نيابي مستعجل لإيجاد نظام يضمن التأكد من عدم وجود مستحقات مالية على العامل الأجنبي عند مغادرته تجاه صاحب العمل، أن القانون نظم تلك العملية ضمن إطار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
وأوضحت في ردها على الاقتراح النيابي، أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يمنع العامل من حقوقه المنصوص عليها في العقد وبالأخص السفر، حيث إن القانون وضع ما يلزم من أحكام ضابطة فيما يتعلق باستصدار أوامر المنع من السفر حيث أجاز لصاحب العمل أن يستصدر أمراً من المحكمة بمنع العامل الأجنبي من السفر في الشرطين الآتيين:
1. إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فراره من الخصومة أمر قريب الوقوع
2. إذا استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق.
ويجب على المدعي أو الصادر له أمر المنع من السفر أن يعلن الصادر بحقه الأمر إذا صدر في غيبته بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز للمحكمة أن تصدر أمر منع السفر على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر، ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام القانون.
وإذا لم يدفع المحكوم عليه الدين وملحقاته، وتبين للقاضي أنه قادر على الوفاء وأمره به فلم يمتثل، أو كان المحكوم عليه أجنبياً ويخشى من فراره من البلاد بغية التهرب من التنفيذ، كان للمحكوم له أن يطلب منعه من السفر ما لم يتقدم المحكوم عليه بطلب توافق عليه المحكمة في شأن إجراء تسوية لسداد الدين أو طلب تقسيطه مع تقديم كفيل أو بدونه، وينقضي المنع في هذه الحالة بانقضاء سنة واحدة من تاريخ إصداره، إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه قد أخفى أمواله التي يمكن حجزها أو هربها للخارج، أو إذا لم يعرض تسوية مقبولة أو لم يقدم كفيلاً مقبولاً أو كان قد عرض تسوية وأخل بشروطها.