التزام المزود بإبلاغ السلطة المختصة بوجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة
الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة في صحيفتين محليتين مرتين على الأقل
ياسمينا صلاح
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن اللائحة التنفيذية لقانون "النظام" موحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقرر الآتي:
مادة 1:
تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في القانون "النظام" الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافق عليه بالقانون.
مادة 2:
يلتزم المزود بإبلاغ السلطة المختصة بوجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة حال اكتشافها أو العلم بها، وفي جميع الأحوال يتم إبلاغ السلطة المختصة على الاستمارة التي تعدها لهذا الغرض، كما يلتزم المزود بالتوقف عن البيع أو التعامل بالسلعة المغشوشة أو الفاسدة، وعليه البدء الفوري بإجراءات سحبها والتحذير من استخدامها إذا كانت تلك البضائع من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة.
مادة 3:
السلطة المختصة أذا ثبت لديها وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة في الأسواق أو المخازن، أن تقوم بإخطار المزود بأي من وسائل الإخطار لاتخاذ إجراءات سحبها من الأسواق أو المخازن.
مادة 4:
على المزود خلال أربع وعشرين ساعة من تسلمه الإخطار المشار إليه في المادة 3 من هذه اللائحة إعلان مراكز البيع والجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة والفاسدة بسحبها وعدم تعرضها للبيع، والتحفظ عليها في مكان أو أماكن محددة يخطر بها السلطة المختصة.
مادة 5:
على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة في صحيفتين محليتين مرتين على الأقل، إحداهما باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه لإخطار السحب من السلطة المختصة ووفقاً للضوابط التالية:
ألا يقل حجم الإعلان عن 15 سم في 15 سم، وذكر رقم هاتف المزود أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، ووضع العلامة التجارية للبضائع في الإعلان، وذكر نوع وطراز ووصف البضائع وتحديد بلد المنشأ، وذكر التعليمات التي يجب اتباعها لإعادة قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وأية بيانات أخرى تراها السلطة مناسبة، وتحديد مدة سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة بعد موافقة السلطة المختصة، ويجوز للسلطة المختصة تمديد عدد مرات للإعلان، ولها إضافة وسائل أخرى ترى مناسبة الإعلان بها.
مادة 6:
في حالة عدم قيام الزود باتخاذ إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الإخطار المشار إليهما في مادتين 2 و 3 من هذه اللائحة، ويجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقة المزود، أما في حالة عدم التوصل إلى مزود بعد أربع وعشرين ساعة، ويجوز السلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقتها لحين التوصل إلى المزود وتحصيل هذه النفقات منه.
مادة 7:
على المزود موافاة السلطة المختصة بتقرير عن إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من بدء الإجراءات، على أن يتضمن التقرير الآتي: الكمية ومصدرها، والكمية المباعة، والكمية التي تم سحبها وقيمتها، والكمية التي أعيدت قيمتها، وأماكن وجودها، وقائمة أسماء وعناوين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تم إرجاع قيمتها لهم، ويجوز للسلطة المختصة طلب أية بيانات أو مستندات أخرى أو تقارير دورية كما اقتضى الامر ذلك.
مادة 8:
يحظر على المزود التصرف في البضائع المتحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل دولة.
مادة 9:
على المزود إنهاء سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال المدة المحددة في إعلان السحب المنصوص عليه في المادة 5 من هذه اللائحة، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة.
مادة 10:
تقوم السلطة المختصة بإتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة بقرار منها أو من المحكمة المختصة، ويجوز لها إذا الحاجة تشكيل لجنة او فريق عمل للإتلاف من الجهات ذات العلاقة، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات الية عمل اللجنة أو الفريق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس اللجنة أو الفريق من السلطة المختصة.
مادة 11:
يمكن إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم، ما لم تحدد المحكمة او السلطة المختصة خلاف ذلك.
مادة 12:
يجب أن يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة وفقاً للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة.
مادة 13:
يجب على السلطة المختصة إذا رغبت في استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وتقديم طلب بذلك للمحكمة المختصة متضمنا الاتي:
تحديد أوجه الاستخدام، وتحديد الألية التي يتم فيها استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وتحديد الجهة المستفيدة من استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.
مادة 14:
دون الإخلال بحق المشتري في المطالبة بالتعويض، يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وفي جميع الأحوال يتحمل المزود تكلفة النقل والتخزين أو أية تكاليف أخرى.
مادة 15:
إذا رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي تم الإعلان عنها أو سحبها بحق للمشتري خلال سنة أشهر من تاريخ الإعلان التقدم بطلب إلى السلطة المختصة لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، على أن يرفق بالطلب فاتورة الشراء أو سند البيع أو ما يثبت قيمة البضائع.
مادة 16:
تقوم السلطة المختصة بإخطار المزود لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وعلى المزود رد القيمة من خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمه للإخطار، وفي حالة رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة الفاسدة، جاز للسلطة المختصة تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة 17:
يحرر موظف الضبط القضائي محضراً عند ضبط البضائع المشتبه بمخالفتها أو البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو التحفظ عليها أو سحب عينات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو الإفراج عن البضائع المضبوطة أو التحفظ عليها، أو عند إغلاق المحل أو المكان او رفع الإغلاق عنهما، أو عند منع موظف الضبط القضائي من تأدية عمل، على أن يتضمن المحضر الآتي:
تاريخ ووقت ومكان تحرير المحضر، وإفادة المزود أو اسم صفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته، والبيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط، واسم موظف الضبط القضائي وتوقيعه، واسم البضائع وكمياتها، وبياناتها التجارية وتحديد نوع المخالفة، والأدوات المستخدمة في الغش، وأية بيانات أخرى ترى السلطة المختصة ضرورة تضمينها للمحضر.
مادة 18:
يقوم موظف الضبط القضائي بحسب عينات من البضائع المشتبه بمخالفتها لأحكام القانون "النظام" الموحد للفحص والتحليل.
الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة في صحيفتين محليتين مرتين على الأقل
ياسمينا صلاح
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن اللائحة التنفيذية لقانون "النظام" موحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقرر الآتي:
مادة 1:
تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في القانون "النظام" الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافق عليه بالقانون.
مادة 2:
يلتزم المزود بإبلاغ السلطة المختصة بوجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة حال اكتشافها أو العلم بها، وفي جميع الأحوال يتم إبلاغ السلطة المختصة على الاستمارة التي تعدها لهذا الغرض، كما يلتزم المزود بالتوقف عن البيع أو التعامل بالسلعة المغشوشة أو الفاسدة، وعليه البدء الفوري بإجراءات سحبها والتحذير من استخدامها إذا كانت تلك البضائع من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة.
مادة 3:
السلطة المختصة أذا ثبت لديها وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة في الأسواق أو المخازن، أن تقوم بإخطار المزود بأي من وسائل الإخطار لاتخاذ إجراءات سحبها من الأسواق أو المخازن.
مادة 4:
على المزود خلال أربع وعشرين ساعة من تسلمه الإخطار المشار إليه في المادة 3 من هذه اللائحة إعلان مراكز البيع والجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة والفاسدة بسحبها وعدم تعرضها للبيع، والتحفظ عليها في مكان أو أماكن محددة يخطر بها السلطة المختصة.
مادة 5:
على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة في صحيفتين محليتين مرتين على الأقل، إحداهما باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه لإخطار السحب من السلطة المختصة ووفقاً للضوابط التالية:
ألا يقل حجم الإعلان عن 15 سم في 15 سم، وذكر رقم هاتف المزود أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، ووضع العلامة التجارية للبضائع في الإعلان، وذكر نوع وطراز ووصف البضائع وتحديد بلد المنشأ، وذكر التعليمات التي يجب اتباعها لإعادة قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وأية بيانات أخرى تراها السلطة مناسبة، وتحديد مدة سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة بعد موافقة السلطة المختصة، ويجوز للسلطة المختصة تمديد عدد مرات للإعلان، ولها إضافة وسائل أخرى ترى مناسبة الإعلان بها.
مادة 6:
في حالة عدم قيام الزود باتخاذ إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الإخطار المشار إليهما في مادتين 2 و 3 من هذه اللائحة، ويجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقة المزود، أما في حالة عدم التوصل إلى مزود بعد أربع وعشرين ساعة، ويجوز السلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقتها لحين التوصل إلى المزود وتحصيل هذه النفقات منه.
مادة 7:
على المزود موافاة السلطة المختصة بتقرير عن إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من بدء الإجراءات، على أن يتضمن التقرير الآتي: الكمية ومصدرها، والكمية المباعة، والكمية التي تم سحبها وقيمتها، والكمية التي أعيدت قيمتها، وأماكن وجودها، وقائمة أسماء وعناوين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تم إرجاع قيمتها لهم، ويجوز للسلطة المختصة طلب أية بيانات أو مستندات أخرى أو تقارير دورية كما اقتضى الامر ذلك.
مادة 8:
يحظر على المزود التصرف في البضائع المتحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل دولة.
مادة 9:
على المزود إنهاء سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال المدة المحددة في إعلان السحب المنصوص عليه في المادة 5 من هذه اللائحة، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة.
مادة 10:
تقوم السلطة المختصة بإتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة بقرار منها أو من المحكمة المختصة، ويجوز لها إذا الحاجة تشكيل لجنة او فريق عمل للإتلاف من الجهات ذات العلاقة، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات الية عمل اللجنة أو الفريق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس اللجنة أو الفريق من السلطة المختصة.
مادة 11:
يمكن إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم، ما لم تحدد المحكمة او السلطة المختصة خلاف ذلك.
مادة 12:
يجب أن يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة وفقاً للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة.
مادة 13:
يجب على السلطة المختصة إذا رغبت في استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وتقديم طلب بذلك للمحكمة المختصة متضمنا الاتي:
تحديد أوجه الاستخدام، وتحديد الألية التي يتم فيها استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وتحديد الجهة المستفيدة من استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.
مادة 14:
دون الإخلال بحق المشتري في المطالبة بالتعويض، يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وفي جميع الأحوال يتحمل المزود تكلفة النقل والتخزين أو أية تكاليف أخرى.
مادة 15:
إذا رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي تم الإعلان عنها أو سحبها بحق للمشتري خلال سنة أشهر من تاريخ الإعلان التقدم بطلب إلى السلطة المختصة لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، على أن يرفق بالطلب فاتورة الشراء أو سند البيع أو ما يثبت قيمة البضائع.
مادة 16:
تقوم السلطة المختصة بإخطار المزود لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وعلى المزود رد القيمة من خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمه للإخطار، وفي حالة رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة الفاسدة، جاز للسلطة المختصة تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة 17:
يحرر موظف الضبط القضائي محضراً عند ضبط البضائع المشتبه بمخالفتها أو البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو التحفظ عليها أو سحب عينات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو الإفراج عن البضائع المضبوطة أو التحفظ عليها، أو عند إغلاق المحل أو المكان او رفع الإغلاق عنهما، أو عند منع موظف الضبط القضائي من تأدية عمل، على أن يتضمن المحضر الآتي:
تاريخ ووقت ومكان تحرير المحضر، وإفادة المزود أو اسم صفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته، والبيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط، واسم موظف الضبط القضائي وتوقيعه، واسم البضائع وكمياتها، وبياناتها التجارية وتحديد نوع المخالفة، والأدوات المستخدمة في الغش، وأية بيانات أخرى ترى السلطة المختصة ضرورة تضمينها للمحضر.
مادة 18:
يقوم موظف الضبط القضائي بحسب عينات من البضائع المشتبه بمخالفتها لأحكام القانون "النظام" الموحد للفحص والتحليل.