حسن الستري
يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل مشروع قانون معاد له من مجلس الشورى لتعديل قانون البلديات، ويهدف إلى تنظيم الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال اللازم في ظل توجيه الدولة ورقابتها، عبر تحديد مدة زمنية للمجالس البلدية تلتزم خلالها بالرد على الوزارة بشأن الاقتراحات والقرارات المبداة من الوزير المعني بشؤون البلديات، وتحديد نطاق الرقابة التي يمارسها الوزير المعني بشؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها.
وطبقاً للمشروع كما أقره النواب، للوزير المختص بشؤون البلديات حق الاعتراض على أي قرارات أو توصيات صادرة عن مجلس الأمانة أو المجلس البلدي إذا خرجت عن اختصاصاته المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو خالفت القوانين أو اللوائح أو السياسة العامة للدولة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها، وله إعادتها إلى مجلس الأمانة أو المجلس البلدي الذي أصدرها مشفوعة بأسباب الاعتراض، فإذا لم يُعِدْها خلال تلك المدة اعتُبرت صحيحة ونافذة وتتخذ إجراءات إصدارها ونشرها، وعلى مجلس الأمانة أو المجلس البلدي المختص الرد على اعتراض الوزير خلال شهر من تاريخ إعادة الوزير القرارات أو التوصيات إليه، فإذا أصرَّ مجلس الأمانة أو المجلس البلدي على قراراته أو توصياته أو ضمَّنها مخالفة جديدة عَرضَ الوزير الأمر على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ويقوم مجلس الوزراء بالبتّ في القرارات أو التوصيات المُعتَرض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عَرض الأمر عليه ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً، ويعتبر مرور هذه المدة دون رَدّ بمثابة موافقة على القرار أو التوصية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون البلديات اتخاذ أي قرار أو القيام بأي عمل كان يجب أو يتعين على مجلس الأمانة أو المجلس البلدي القيام به وفقاً للقوانين واللوائح، إذا كان الامتناع عن ذلك غير قائم على سبب يقرّه القانون وكان قد تم تنبيهه إلى القيام به، وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لخطاب تنبيه مسجل بعلم الوصول.
وفي جميع الأحوال يجوز لكل من الوزير المختص بشؤون البلديات، ومجلس الأمانة، والمجلس البلدي، الطعن في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المادة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو إبلاغها، ولا تحسب إجازة المجلس فيما بين أدوار الانعقاد ضمن المدد المنصوص عليها في هذه المادة.
يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل مشروع قانون معاد له من مجلس الشورى لتعديل قانون البلديات، ويهدف إلى تنظيم الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال اللازم في ظل توجيه الدولة ورقابتها، عبر تحديد مدة زمنية للمجالس البلدية تلتزم خلالها بالرد على الوزارة بشأن الاقتراحات والقرارات المبداة من الوزير المعني بشؤون البلديات، وتحديد نطاق الرقابة التي يمارسها الوزير المعني بشؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها.
وطبقاً للمشروع كما أقره النواب، للوزير المختص بشؤون البلديات حق الاعتراض على أي قرارات أو توصيات صادرة عن مجلس الأمانة أو المجلس البلدي إذا خرجت عن اختصاصاته المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو خالفت القوانين أو اللوائح أو السياسة العامة للدولة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها، وله إعادتها إلى مجلس الأمانة أو المجلس البلدي الذي أصدرها مشفوعة بأسباب الاعتراض، فإذا لم يُعِدْها خلال تلك المدة اعتُبرت صحيحة ونافذة وتتخذ إجراءات إصدارها ونشرها، وعلى مجلس الأمانة أو المجلس البلدي المختص الرد على اعتراض الوزير خلال شهر من تاريخ إعادة الوزير القرارات أو التوصيات إليه، فإذا أصرَّ مجلس الأمانة أو المجلس البلدي على قراراته أو توصياته أو ضمَّنها مخالفة جديدة عَرضَ الوزير الأمر على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ويقوم مجلس الوزراء بالبتّ في القرارات أو التوصيات المُعتَرض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عَرض الأمر عليه ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً، ويعتبر مرور هذه المدة دون رَدّ بمثابة موافقة على القرار أو التوصية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون البلديات اتخاذ أي قرار أو القيام بأي عمل كان يجب أو يتعين على مجلس الأمانة أو المجلس البلدي القيام به وفقاً للقوانين واللوائح، إذا كان الامتناع عن ذلك غير قائم على سبب يقرّه القانون وكان قد تم تنبيهه إلى القيام به، وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لخطاب تنبيه مسجل بعلم الوصول.
وفي جميع الأحوال يجوز لكل من الوزير المختص بشؤون البلديات، ومجلس الأمانة، والمجلس البلدي، الطعن في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المادة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو إبلاغها، ولا تحسب إجازة المجلس فيما بين أدوار الانعقاد ضمن المدد المنصوص عليها في هذه المادة.